الرئيسية / مقالات عامة / حكم: بيع وشراء: الحيوانات والطيور النجسة
حكم: بيع وشراء: الحيوانات والطيور النجسة
حكم: بيع وشراء: الحيوانات والطيور النجسة
سئل: فضيلة الشيخ فوزي بن عبد الله بن محمد الحميدي الأثري، عن حكم بيع، وشراء، الحيوانات المفترسة، مثل: النمور، والأسود، وغيرها، وعن الطيور الجارحة، مثل: الصقور، وغيرها، وكذلك: عن بيع وشراء القطط؟
فأجاب فضيلته: (الحيوانات والطيور النجسة، التي ذكرت في السؤال: كلها، لا تباع، ولا تشترى؛ لأنها نجسة، ومفترسة، وهي محرمة، وتنبه لبعض الفتاوى الضعيفة في ذلك، ولا تلتفت إليها.
لكن إذا كانت هناك: ضرورة في اقتناء شيئا منها، مثلا: للصيد، والحراسة؛ مثل: الشاهين، فهذا يعطي عطاء له، ولا يباع عليه.
وأيضا: شخص عنده كلب، للحراسة، فيعطي الشخص الآخر، عطاء، ولا يبيعه عليه، لأن لضرورة الحراسة في مزرعة أو غيرها). اهـ
õõõ