الرئيسية / أحكام اللعن / الجزء (18) أحكام اللعن: لعن شارب الخمر (تفريغ)
2025-07-21

الجزء (18) أحكام اللعن: لعن شارب الخمر (تفريغ)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.
وأخذنا في الدرس الذي سلف عن لعن السارق، وفي هذا الدرس نتكلم عن لعن شارب الخمر، وفي هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه»، وهذا حديث حسن أخرجه أبو داود في «سننه»، وأحمد في «المسند»،، وكذلك أخرجه ابن ماجه في سننه وإسناده حسن.
وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد في «المسند» وغيره وإسناده حسن، وله شاهد آخر من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أخرجه الترمذي في سننه وابن ماجه في سننه وإسناده لا بأس به في الشواهد.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الخمر»؛ أي ذاتها، لأنها أم الخبائث، وهذا الأمر فيه مبالغة في التنفير منها، ومبتاعها أي مشتريها الذي يشتري الخمر، وعاصرها وهو من يعصرها بنفسه أو لغيره، ومعتصرها أي من يطلب عصرها لنفسه أو لغيره، يعني يقول: افعل لي ذلك. والمحمولة إليه: أي من يطلب أن تحمل إليه.
فهذا الحديث يبين تحريم أولا شرب الخمر، وهناك أحاديث كثيرة في تحريم المسكر من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة وأحاديث كثيرة، سواء كان المسكر قليلا أو كثيرا فهو حرام، وهذا الحديث يبين لعن شارب الخمر، فالذي يشرب الخمر ملعون، والله سبحانه وتعالى لعنه، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، فقال: لعن الله الخمر، وهذا يعني كذلك شارب الخمر ملعون، والذي يسقي الناس الخمر لا يشرب الخمر ولا شيء ولكنه فقط يسقي الناس، كالفنادق الآن والذين يعملون في الفنادق يسقون الناس الخمر ولا يشربونها، ويدعون: نحن نعمل هنا، هذا ملعون، وبائع الخمر بأي طريقة فهذا كذلك ملعون، لعنه الله.
ومبتاعها هو الذي يشتري الخمر، ممكن يشتري ويبيع فهو بائع ومشتري، فهذا كذلك ملعون، والذي يعصر الخمر يعني يصنع الخمر، سواء في شركة أو في بيت أو في أي مكان، فالذي يصنع الخمر فهذا كذلك ملعون، وكذلك الذي يطلب أن تعصر له الخمر وتعمل له ويتاجر مثلا في الخمر فهذا كذلك ملعون.
وحامل الخمر؛ إلى البلدان، إلى القرى، إلى المدن، من الشركة إلى البيت، أو من بيت إلى بيت... وهكذا، حامل الخمر سواء كان رجل أو امرأة أو عامل كل هؤلاء يدخلون في اللعن، والعياذ بالله.
والمحمولة إليه أي حتى الذي يطلبها وتحمل إليه، حتى لو لم يشرب الخمر فهذا كذلك ملعون، وهذا يدلك على خطر تسرب وانتشار الخمر في البلدان، ولذلك الله سبحانه وتعالى توعد الناس بذلك، وجعل لها هذا الحكم وهو اللعن، ولا تسأل كذلك عن الآثام في هذا الأمر، وهذه الخمر –والعياذ بالله- تصد عن الطاعة، عن العبادة، عن الدين، عن كل طيب، فهي أم الخبائث، تجلب القتل، تجلب السب، وتجلب الشر، فلا تأتي بخير، لا للأفراد ولا للجماعات، ولا للبلدان نهائيا، فنفعها قليل من ناحية المال لو تاجر الشخص لكن ضررها كبير، فالمفسدة كبيرة والمصلحة قليلة، فلا بد من التنبه لهذا الأمر، فليس فيها أي خير، ومفسدتها كبيرة.
فلذلك الله سبحانه وتعالى لعن الخمر، وشارب الخمر، وساقي الخمر، وبائع الخمر، ومشتري الخمر، وعاصر الخمر، والطالب لعصر الخمر، وحامل الخمر، والمحمولة إليه، هؤلاء كلهم ملعونون من الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على خطر شرب الخمر، وإذا حرم الله سبحانه وتعالى شيئا حرم ثمنه، وإذا حرم شيئا فاعلم أن المضرة فيه كبيرة حتى لو فيه شيء من المصلحة أو الفائدة، لكن الضرر كبير بلا شك.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الخمر»، فإذا لعن الله الخمر يعني ذات الخمر يعني شارب الخمر ملعون، ولغة العرب هكذا؛ لأن هناك ألفاظ: لعن الله الخمر، فيدخل في ذلك شارب الخمر، ولذلك هذا الحديث يفسر لك المجمل، وكقوله تعالى عن الوالدين: ﴿فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما﴾ [الإسراء: 23]، إذا لم تقل لهما أف يعني ماذا؟ يعني الضرب محرم كذلك، فهكذا لغة العرب، فلا يأتي شخص ويقول: ضرب الوالدين يجوز، ما يصح، لأن الآية لم تذكر ذلك والنبي لم يذكر ذلك والقرآن لم يذكر ذلك، لا، لغة العرب هكذا، فالله سبحانه وتعالى يبين الشيء الصغير يندرج فيه الشيء الكبير بلا شك، ولذلك ترى خلق من المتعالمين ومن أهل الأهواء والبدع الآن يفتون، تقول له: هذا حرام يقول لك: لا، هذا ليس مذكور في القرآن ولا في السنة، وما يدري أن أشياء كثيرة يندرج بعضها في بعض وهذه لغة العرب أصلا، وكذلك بالاستنباط فأهل العلم يستنبطون أشياء كثيرة من القرآن والسنة، ليس الأمر على الظاهر، فيقول: الحجاب لم يذكر في القرآن، ولم يذكر في السنة، تأتي شيوعية تقول هكذا، كما لا يخفى عليكم، وأشياء كثيرة، لكن الفقهاء يستنبطون أشياء كثيرة من القرآن والسنة، والله سبحانه وتعالى يبين شيء لكن يندرج تحته أشياء كثيرة، فهذه قاعدة يندرج تحتها قواعد من حل وتحريم.
ولذلك في أحاديث كثيرة فيها اللعن، لعن العاصي مثل لعن الله السارق، السارق عاصي أم مبتدع؟ عاصي، وكذلك شارب الخمر عاصي، الآن ما عندنا أدلة صريحة بلعن المبتدع، لكن إذا لعن الله سبحانه وتعالى العاصي فالمبتدع من باب أولى، فالمبتدع ملعون، لأن المبتدع أخطر من العاصي، فيأتي شخص ويقول: لماذا تلعنون هذا المبتدع، ما في عندكم دليل؟ نقول: لا، الله لعن العاصي، فمن باب أولى لعن المبتدع، وهكذا لغة العرب، وهكذا أهل العلم يستنبطون ويبينون، حتى هؤلاء الذين يدعون السلفية من الجهلة يأتون بهذه الأشياء ويقولون: هذا ما ورد وهذا لم يثبت، لكن هذا ورد وهذا ثبت في القرآن والسنة، وهكذا لا بد على الشخص يعرف؛ لأن هؤلاء في الحقيقة تربوا على أصحاب الأهواء وأصحاب الشهادات من زمن قديم، فتربوا على معلومات ويظنون أن هؤلاء فعلا شرحوا القرآن، وإنهم شرحوا السنة، وهم لم يشرحوا شيئا، بل خبط وخلط في الشروح سواء في التوحيد أو في الاعتقاد أو أصول الفقه أو الفقه أو التفسير أو غير ذلك، فإذا بينت لهم أشياء لم يتعلموها قالوا: هذا ليس من الدين وهذا ليس في القرآن ولا في السنة، وهذه مشكلة أهل الأهواء، ومشكلة الدكاترة، فيظنون المعلومات التي عندهم وفقط، وبلدان ودول شعوبهم تربوا على هذه المعلومات شيء منها خطأ وشيء منها صحيح، وإذا أتيت إلى بلدهم وقلت: هذا من السنة أو هذا ليس من السنة، فيردون هذا الحكم على ما تربوا عليه من العادات والفتاوى.
وبين شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة هذا الأمر، وفي رفع الملام كذلك، وإن هؤلاء تربوا على العادات خاصة الذين في البدو، فيحكمون العادات، فإذا أتى الشخص إليهم وبين لهم أن هذا فعلكم باطل وأن هذا ليس من السنة أنكروا عليك، لأن عندهم هذا هو الدين، فلذلك إذا الله سبحانه وتعالى لعن الخمر يعني ماذا؟ شارب الخمر ملعون، ثم بعد ذلك إلى البائع والمشتري والحامل وغير ذلك، فاحذر من هذا الأمر، فإن الأمر خطير جدا، وهذا يدل على خطورة الخمر وأن الله سبحانه وتعالى بين في ذلك بيانا شافيا، فلا حاجة إلى أن يأتي الشخص ويقول: لا، إذا كان من العنب فيجوز ويزعم أنه أفتى علماء، ما في أفتى علماء، الله سبحانه وتعالى حرم الخمر، وبين النبي صلى الله عليه وسلم لاعن شارب الخمر وحاملها فلا يأتي شخص ويقول كذا وكذا ونحن مذهبنا في هذا جائز وهذا جائز، فإن القرآن حجة على الناس والسنة كذلك، وأجمع الصحابة على أي مسكر وأي خمر كثير أو قليل أنه حرام، فلا يعتد بأي خلافيات بعد ذلك.
وهذه الخمر معروفة عند الناس ويدخل فيها كذلك الحشيش، لأن الحشيش خمر ومسكر، فشارب الحشيش ملعون كذلك، فلا يأتي شخص ويقول: الخمر أمر والحشيش شيء آخر، والملعون شارب الخمر، لا، هذا كذلك خمر بل هي شر من الخمر، الحشيش يتلف خلايا المخ ويتلف النسل وغير ذلك، وأضراره كبيرة، كذلك المخدرات المعروفة شاربها معلون، ألا ترى أن غالب أصحاب المخدرات والخمور لا تقوم لهم قائمة؟ فلا يلبث إلا يهلك وهلاك ما بعده هلاك، وهذا يدل على أن هؤلاء أصابتهم لعنة الله سبحانه وتعالى، فالأمر خطير جدا، فلا يلبث هؤلاء حتى يهلكوا، وقليل منهم من يتوب ويترك هذه الأمور، وإلا أكثر هؤلاء شاربي الخمر وشاربي المخدرات يهلكون، أفواج، سواء في البلد الواحد أو في العالم، فهؤلاء أصابتهم اللعنة، لأنهم يضرون أنفسهم ويضرون غيرهم، أضروا بلدانهم وأضروا أولاد الناس، وأضروا بالقرى والمدن والبلدان، فشباب كثر هلكوا في هذا الأمر؛ لأنهم لم ينتبهوا للأضرار بالجلوس مع أصحاب المخدرات وأصحاب الخمر، وممكن الشخص يقول: أنا ما أشرب الخمر ولا أستحل المخدرات فقط أجلس مع هؤلاء، لا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فكم من شخص قال هكذا وهلك، فالأمر خطير جدا، فيجب عدم الجلوس مع هؤلاء، واجتناب هؤلاء.
فالله سبحانه وتعالى بين هذا الحكم الغليظ لخطر المخدرات والخمر والحشيش وغير ذلك على الناس، وتهلك الناس بسرعة، وكذلك تصد عن الصلاة وعن العبادة، الذين يتعاطون هذه المخدرات ما سمعنا عن واحد منهم يصلي، أو يصوم أو يعبد الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على خطر ذلك، شاربوا الخمر أكثرهم لا يصلون ولا يصومون ولا يعبدون الله سبحانه وتعالى، قليل منهم من يشرب الخمر ويصلي، وأتتني أسئلة من بعض هؤلاء الذين يشربون الخمر ويصلون وبزعمهم يشربون الخمر بعد صلاة العشاء فهل هذا يجوز؟ فشرب الخمر قبل الصلاة أو بعد الصلاة لا تجوز نهائيا، والله سبحانه وتعالى حرم الخمر، فهذا مصلي وجاهل يشرب الخمر ويصلي، وهذا يدل على أن هؤلاء لم يتفقهوا في الدين ولم يعرفوا حقيقة هذا الدين، وأنه دين عظيم، وبين المنهيات، وهؤلاء في الحقيقة جهلوا هذا الأمر، والصلاة في الحقيقة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا يدل أن هؤلاء ضعاف في الإيمان والدين والعلم، وإلا كيف واحد يصلي ويشرب الخمر؟
على كل حال؛ هذا المصلي يشرب خمر وملعون، وممكن هذا إذا أتى كذلك رمضان يصوم، وكذلك ممكن يحج، لكنه يشرب الخمر، هذا الحاج والصائم والمصلي ملعون، والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الأمر، ما دام أنه يشرب الخمر سواء صلى أو لم يصل فهو ملعون، لعنه الله سبحانه وتعالى، فلا بد على الناس أن ينتبهوا لهذا الأمر.
والخمر أو المخدرات أو الحشيش والحبوب، والأقراص المخدرة كذلك المنتشرة الآن بين الشباب الضائع المسكين، فإن حتى الذي يتناول هذه الأقراص المخدرة فهذا كذلك داخل في اللعن وهو ملعون, وهي شر من الخمر، ولذلك الآن اليهود والنصارى يرسلون هذه الأقراص بكثرة إلى بلدان المسلمين، فمنها تكشف من قبل الجمارك ومنها لا، وكذلك الرافضة يرسلون إلى بلدان المسلمين، يريدون أن يدمروا شباب المسلمين بأي شيء، ولذلك أكثر الذين اكتشفوا عندهم هذا الأمر في حدود البلدان أكثرهم من الرافضة، وأقراص بأعداد كثيرة، فهذا كذلك من الخمر، ومن المخدرات، فكذلك الذي يتعاطى هذه الأقراص هذا كذلك ملعون، فعلى شباب الأمة أن ينتبهوا لهذا الأمر جيدا، فهذه الخمر تذهب العقل وتحول بين المرء وبين هذا الدين، وتجعل هذا المرء كالحيوان يفعل أشياء كثيرة من الشر ومع الأشرار، وبسببها ينتشر الفساد، فينتشر القتل والعداوة والفحش وخيانة الأوطان وغير ذلك، فهي في الحقيقة تدمر الناس، فهذه الخمر كلها شر في شر.
وبينت لكم أن فيها فائدة من ناحية الأموال وما شابه ذلك، لكن مفسدة الخمر أكبر من ذلك، وانظر البلدان التي ينتشر فيها الخمر، ويتاجر في الخمر فيها علانية، فترى فيها الفساد المنتشر في كل مكان وفساد الشباب خاصة، لأن هؤلاء الشباب حماس وطيش ولا يفهم شيء في دينه وغافل، ويريد أن يتمتع بهذه الشهوات فينطلق في هذه الأشياء، فلذلك ترى أكثر الشباب هلكوا في الخمر وفي المخدرات وفي الحشيش، في هذه الأقراص المخدرة وغير ذلك، فيدل على خطر هذه الخمر، ولذلك الله سبحانه وتعالى حرمها في القرآن والسنة، فلا بد على الناس أن ينتبهوا لهذا.
س: ما حكم طلاء الأظافر في وقت الحيض؟.
ج: بالنسبة لوضع هذه الألوان للمرأة على الأظافر أولا هذه في الحقيقة مباحة، وإظهار هذه الزينة أمام المحارم وأمام الزوج، وأمام النساء وفقط، أما إظهارها أمام الأجانب وفي الطرقات فهذا محرم ولا يجوز، هذا أمر.
الأمر الثاني: أن هذه الأصباغ تحيل دخول الماء أثناء الوضوء والطهارة للصلاة، فلا يدخل الماء، فلذلك ما توضع هذه الأشياء والمرأة عليها الصلاة، فلا بد من إزالة هذه الألوان من الأظافر لكي تتم الطهارة ويتم الوضوء، وإذا توضأت المرأة وفي أظافرها هذا الأمر فوضوؤها باطل لأن الماء ما يدخل، فإذا بطل الوضوء بطلت الصلاة، وفي الحقيقة أسئلة كثيرة أتت عن هذا الأمر، ونساء كثيرات يفعلن هذا الأمر بجهل ولا يعلمن أن هذا لا يجوز وأن هذا الأمر يبطل الوضوء، وما زلن نساء يفعلن هذا الأمر بسبب الجهل وعدم التفقه في الدين.
وأما في وقت الحيض فلا بأس بوضع هذا الطلاء في الأظافر، وليس هناك مانع من هذا الأمر، لكن لا بد أن تنتبه المرأة لما ذكرناه من صحة الوضوء وصحة الصلاة.
س: هل يصح حديث أن شارب الخمر ما تقبل منه الصلاة أربعين يوما؟.
ج: هذا الحديث أن شارب الخمر ما تقبل منه الصلاة أربعين يوما حديث ضعيف لا يصح.
س: طلاء الأظافر أليس فيه تشبه بالكافرات؟.
ج: بالنسبة للكافرات يفعلن أشياء كثيرة، لكن ليس كل شيء يختص بهن، هناك أشياء يصعب على أهل العلم أن يحرموها وهو مباح، لكن هناك أشياء بلا شك فيها تشبه، لأن هذا الأمر كلي، ويختص بالكافرات، وكذلك إظهار هذه الأشياء كصبغ الشعر وأشياء من الملابس، يعني المرأة تلبس أشياء وهي جاهلة تتشبه بالكافرات، لكن هناك أشياء لو كانت بين النساء وبين المحارم وأمام الأزواج فلا بأس بها، ولا بد أن ننتبه لشيء في مسألة التشبه أن تغيير خلق الله سبحانه وتعالى في الشعر وفي غير ذلك فهذا هو التشبه، يعني يبين أهل العلم أن التشبه لا بد أن يكون في أمر يختص به الكافرات والكفرة، ولذلك لا يخفى عليكم أن الآن المرأة تضع الحناء وهذا الأمر موجود في المسلمات أصلا، والنسوة تفنن في مسألة الحناء، فلا بأس بهذا الأمر كذلك لأن الحناء أصباغ وكذلك الأصباغ المعروفة التي تسمى بالمانكير، لكن في حدود الشرع، كذلك حتى هذه الحناء مباحة لكن ما يجوز للمرأة أن تضع الحناء في يدها ثم تخرج أمام الأجانب، فالحناء توضع أمام المحارم وأمام الأزواج وأمام النسوة، فكما تضع الحناء تضع المانكير.
لكن هناك أشياء كثيرة يفعلها الكافرات فيها التغيير للمرأة وخروج المرأة بهذه الأشياء، كصبغ الشعر وغير ذلك، فهناك أشياء الكافرات ما يختصن بها، لأن لو جعلنا كل شيء مما يختص به الكفار عموما سنترك أشياء كثيرة رغم أن الله سبحانه وتعالى أباح ذلك وجعل للناس فيها متاع، الآن بالنسبة للورد هناك أناس يحرمون ذلك لأن هذا من فعل الكافرات والكفرة، من قال بهذا الأمر؟ هذا الورد خلق الله سبحانه وتعالى، فيتمتع به الجميع، لكن ممكن يستخدم في أشياء كثيرة للرجال والنساء من المسلمين في الأشياء المباحة، لكن ما يجوز أن تستخدمها مثلا في أشياء اختصت بالكفرة كما في أعيادهم الشركية، لكن هناك أشياء أخرى ممكن نستخدمها كالهدايا، فالمسلمين يجوز كل واحد أن يهدي الثاني من هذا الورد، وكذلك النسوة في الحياة الطبيعية، ولا يقال أن هذا ما يجوز، وإلا سنترك أشياء كثيرة الله سبحانه وتعالى جعلها للمسلمين متاع، فهؤلاء الكفرة يتمتعون بخلق الله سبحانه وتعالى ونحن نمنع المسلمين منها، والأصل أن يتمتع المسلمون بخلق الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن نعرف في مسألة التشبه أن ما يختص به الكفرة وهناك أشياء لم تختص بالكفرة، فهم يستخدمونها والمسلمون يستخدمونها، وأنا عندي كتاب في ذلك فيه هذه الأشياء والتفصيل فيها، وإلا الآن عندك السجاد ممتلئ من الورد ممكن أناس من المتشددين يتركون هذا الأمر، كذلك في بعض السجاد ورقة شجرة العنب، وورقة شجرة العنب الكفرة جعلوها صليب لهم في كندا، ولعلك ترى في السجاد وغير ذلك ورق عنب تقول: هذا صليب وحرام، لا، هذا ورق عنب، هم جعلوه صليب هذا أمر ثاني، لكن هذه الأمور من الطبيعة التي خلقها الله سبحانه وتعالى فلا يجوز لنا أن نحرم هذا الأمر، وإلا سيحرم الناس أشياء كثيرة عليهم إذا نظروا إلى أفعال الكفار، نعم هناك الصلبان المعروفة وهي شعارات أهل الكفر والشرك هذا مما اختصوا به، لكن هذه الأشياء غير مختصة بهم، فلو تداول الناس الورد فيما بينهم فلا بأس بذلك ولا يكون هذا تشبه بالكفار، لأن هذا الأمر غير مختص بهم، هم يفعلون أشياء كثيرة ويخالفون الشرع فيها فلا يجوز أن نحرمها بدون دليل، لأن هذه الأمور طبيعية وأشجار ونباتات طبيعية، فلذلك على الناس أن ينتبهوا.
س: بالنسبة للطيب الذي فيه شيء من الكحول؟.
ج: بين شيخنا الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم أن هذا جائز، وفعلا هذا جائز ولا بأس به؛ لأن المحرم الشرب والمواد المعدة للخمر وتكون خمرا وتسمى خمرا، أما نسبة يسيرة في هذه العطور من الكحول، وهذا يستخدم للثياب وللجسم فلا بأس بذلك، والأصل في هذا مسألة الخمر المعد للشرب، ولذلك بعض أهل العلم منع الشامبو والصابون للمحرم وقال: هذا فيه عطر، لكن هذا الكلام ليس بصحيح، وإن المحرم يجوز له أن يغتسل ويستعمل الشامبو والصابون حتى لو كان فيه رائحة، وبين هذا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حرم العطر المصنع ليكون عطرا، فالعطور المحرم للحاج أو المعتمر أو المحرم هو ذات العطر المعروف، أما بالنسبة للصابون فهذا ما يسمى عطرا ولا طيبا، وكذلك الشامبو هذا ما يسمى عطورا، فإذا قلت للشيء هذا طيب فهذا هو المحظور عن المحرم، أما إذا قلت: هذا صابون وهذا شامبو فهذا ليس بطيب وإن كان فيه رائحة، ولذلك شيخنا يقول: ما يستطيع الواحد يضع الصابون على ثيابه ويمرره على ثيابه، ما يفعل أحد هذا، لماذا؟ لأنه ليس بطيب، ولا يطلق عليه طيب.
كذلك وضع الزعفران في الشاي وفي القهوة، بعض أهل العلم حرم هذا على الناس وقال: هذا ما يجوز لأن فيه طيب، فهذه الرائحة ليس بطيب أصلا، فالشارع بين تحريم الطيب على المحرم وأنه من محظورات الإحرام، وإلا حتى لو كان في القهوة أو في الشاي زعفران فلا بأس للمحرم أن يشرب ذلك، ولا فيه دليل على هذا الأمر، والمنهي عنه الطيب، لو كان هناك طيب من زعفران أو ما شابه ذلك، فهذا هو المحرم.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.