الرئيسية / أحكام اللعب والرياضة في الإسلام / الجزء (27) أحكام اللعب والرياضة: ضعف الأحاديث الواردة في النهي عن السبق بالخيل (تفريغ)
2025-04-16

الجزء (27) أحكام اللعب والرياضة: ضعف الأحاديث الواردة في النهي عن السبق بالخيل (تفريغ)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وتكلمنا فيه الدرس الذي سلف في أحكام اللعب والرياضة وبينا السبق بالخيل وفصلنا في ذلك، وهنا أحاديث النهي عن السبق بالخيل، وكلها أحاديث ضعيفة لا تصح، كالعادة نذكرها في الجملة ومختصرة.
فعندنا هنا حديث ابن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا جلب ولا جنب)، وهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف))، وكذلك أخرجه أبو داود في ((سننه))، وأحمد في ((المسند))، والبيهقي في ((السنن الكبرى))، وكذلك البغوي في ((شرح السنة))، وابن زنجويه في ((الأموال))، وابن الجارود في ((المنتقى))، وابن خزيمة في ((صحيحه))، وهو حديث ضعيف في اختلاف، والأحاديث التي سوف نذكرها كلها فيها اختلاف، سواء الاختلاف فيما رواه الرواة أو فيما رواه الصحابة -رضي الله عنهم.
تكلمنا في الدرس الذي سلف عن كلمة جلب ولا جنب، وقلنا ذلك أن يصيح بفرسه وقت السباق، يعني يصرخ حثا له على الجري، فهذا معنى جلب، وبينا هذا المعنى، كذلك لها معنى آخر أن يتبع الرجل فرسه من يركض خلفه، يجعل شخص يركض خلفه خلف هذا الفرس لكي يسرع، ولا جنب: أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب بعد ذلك يجعله يسرع، وكذلك هناك معنى عن أن يجنب فرسا إلى فرسه يهتف به للسباق يصرخ عليه ويشجعه.
الحديث الثاني: حديث عمران بن حصين -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام)، وهذا الحديث أخرجه الطيالسي في ((المسند))، وكذلك البيهقي في ((السنن الكبرى))، وابن أبي شيبة في ((المصنف))، وأحمد في ((المسند))، وكذلك أخرجه أبو داود في ((سننه)، والترمذي في ((سننه))، والنسائي في ((سننه))، والبزار في ((المسند))، وكذلك أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار))، والطيالسي في ((المسند))، والطبراني في ((المعجم الكبير))، والدارقطني في ((السنن))، وكذلك أخرجه أبو بكر الشافعي في ((الغيلانيات))، والحديث هذا حديث ضعيف لاختلافه وكذلك من رواية الحسن البصري عن عمران بن حصين وهي مرسلة، فإن الحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين، هو حديث ضعيف.
وكذلك ينظر في (لا جلب ولا جنب) في يعني الإقناع لابن المنذر (ج2 ص507)، و((مشكل الآثار)) (ج5 ص154)، و((النهاية في غريب الحديث)) لابن الأثير (ج1 ص281)، و((الفروسية)) لابن القيم (ص414).
وقوله: ((لا شغار)) والشغار هو نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل لرجل شاغرني أي زوجني أختك أو ابنتك أو من تلي أمرها حتى أزوجك أختي أو ابنتي أو من أولي أمرها ولا يكون بينهما مهر فجاء الإسلام فحرم ذلك هذا هو الشغار في النكاح، أن يقول الرجل زوجني أختك أزوجك أختي، مثلا، وهذا محرم في الإسلام، وممكن أن ينظر: ((النهاية في غريب الحديث)) لابن الأثير (ج2 ص483).
وكذلك حديث أنس بن مالك قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا إسعاد في الإسلام ولا شغار في الإسلام ولا عقر في الإسلام ولا جلب ولا جنب) وهذا الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب من المسند، وأحمد في المسند، والترمذي في سننه، والبزار في المسند، وابن حبان في صحيحه، وضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف، هو حديث ضعيف لا يصح، في أبان بن أبي عياش وهو متروك.
وقوله (لا إسعاد في الإسلام): يعني إسعاد النساء في المناحات، يعني تأتي امرأة تأتي امرأة وترى امرأة تنوح تبكي على ميتها على أبيها على أخيها على زوجها وترفع صوتها فتأتي هذه المرأة فتساعدها على النياحة على النياحة فهذا محرم في الإسلام، وهذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة لا تصح لكن المعنى وارد في الإسلام، وكذلك من أحاديث أخرى صحيحة، فنهى الإسلام عن نكاح الشغار، هذا ثابت، كذلك بالنسبة للأحاديث النهي عن النياحة هذا ثابت، لكن في هذه الأحاديث في النهي عن السبق بالخيل كلها أحاديث ضعيفة.
(لا عقر في الإسلام): كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى ينحرونها يعني يفعلون الشرك يذبحون الإبل يذبحون الشاة أمام القبور أمام الأصنام، وهذا فيها أحاديث ثابتة عن ذلك، وهذا من الشرك فلا يجوز الذبح عند القبور، وهذا الأمر الذبح عند القبور من أفكار أهل الجاهلية، وتشبه بأهل الجاهلية الرافضة يذبحون أمام القبور، تشبه بأهل الجاهلية الصوفية يذبحون أمام القبور وهكذا، من المبتدعة، فهذا فيه أحاديث تبين هذا الأمر لكن أحاديث النهي عن سباق الخيل كلها ضعيفة ما تصح.
كذلك حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:(لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام)، وهذا الحديث أخرجه أحمد في المسند، وإسناده ضعيف فيه عبد الله بن عمرو العمري وهو ضعيف.
وكذلك حديث وائل بن حجر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (كتب كتابا فيه لا جلب ولا جنب، ولا وراط، ولا شغار في الإسلام)، وهذا الحديث أخرجه ابن أبي أسامة في المسند، والطبراني في المعجم الكبير، وابن عساكر في تاريخ دمشق، والبيهقي في السنن الكبرى، وهو حديث ضعيف لا يصح فيه يعقوب بن محمد وهو ضعيف، وكذلك محمد بن حجر وهو ضعيف، وكذلك سعيد بن عبد الجبار، لم يسمع من أبيه.
وقوله (ولا وراط): يعني إذا وقعوا في بلية يعسر المخرج منها يعني لا تورط أحدا في بلاوي ولا هو يتورط كذلك، و(لا وراط) في المعنى في اللغة العربية أن تجعل الغنم في هوة من الأرض.
قوله: (ومن اجبى فقد أربى): الإجباء، بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه، وهذا فيه أحاديث أخرى صحيحة تبين هذا الأمر، فلا يجوز بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه.
وكذلك أخرج ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، كذلك يعني من أراد بالنسبة للوراط، وكذلك الإجباء فليرجع إلى: ((النهاية في غريب الحديث)) لابن الأثير (ج1 ص237)، و(ج5 ص174).
وهذا الحديث كذلك حديث مسروق بن وائل وفيه (ولا خلاط ولا وراط ولا شغار ولا جلب ولا جنب ولا شناق)، وهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، وكذلك أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة، وابن الأثير في أسد الغابة، والطبراني في المعجم الكبير، وهو حديث ضعيف فيه بقية وهو مدلس معروف، "ولصاحبها التيمة": هي الشاة الزائدة عن الأربعين في الزكاة.
وفي قوله "وفي السيوب الخمس" السيوب الركاز مأخوذ من السيب وهو العطاء، وهو المال المدفون في الجاهلية، هذا هو الركاز وهو المال المدفون في الجاهلية، بعد ذلك يحصلون عليه، يكون فيه الخمس، فيه هناك أحاديث صحيحة عن زكاة الركاز، "وفي البعل العشر" وهو ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض، من غير سقي سماء ولا غيرها، يعني من الله سبحانه وتعالى.
"ولا خلاط": المراد به أن يخلط الرجل إبله بإبل غيره أو بقرة أو غنمه ليمنع حق الله منها.
وكذلك حديث عبد الله المزني إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا جلب ولا جنب ولا اعتراض ولا بيع حاضرا لباد)، وهذا الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، والطحاوي في مشكل الآثار، والدارقطني في السنن، وإسناده ضعيف لحال إسماعيل بن أبي أويس، وكثير بن عبد الله.
"ولا اعتراض": هو أن يعترض رجل بفرسه في بعض الغاية فيدخل مع الخيل يعني اعترض لخيل آخر لكي يسبقه.
وقوله "لا يبيع حاضر لباد": الحاضر هو المقيم في المدن والقرى، و"البادي": المقيم بالبادية، فالحاضر هو المقيم في المدينة، والبادي المقيم بالبادية، والمنهي عنه أن يأتي البدوي البلدة ومعه قوت يبغي التسارع إلى بيعه رخيصا، فيأتي هذا البدوي ويسرع ببيعه لكن يريد أن يبيع هذا البيع رخيص، فيقول له الحضري يعني الحاضر الذي في المدينة اتركه عندي لأغالي في بيعه، فهذا الصنيع محرم لما فيه من الأضرار بالغير، فيأتي الحاضر هذا ويقول اتركه لي أو يشتري ويغالي فيه، وهذا يعني وإن كان الحديث ضعيف لكن بيع الحاضر لباد في أحاديث ثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- صحيح البخاري ومسلم، فلا لا يجوز أن يبيع حاضر لباد.
ولو ترى الآن كثير من التجار والذي يبيعون ويشترون واقعين في هذا المحرم ولا يدرون، لماذا؟ لأن هؤلاء يتاجرون بجهل في أحكام البيع، ما يطلبون العلم على الأقل يحضرون يسمعون أحكام البيع، مو جالس بس تليفونات هالتاجر هذه ولا يفهم شيء في دينه، ولا في بيع ولا في محلات ولا في سيارات ولا في أجهزته.
كذلك عندنا حديث حسن بن مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام)، وهو حديث فيه ابن جريج وهو مدلس، وكذلك هو مرسل، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف.
والحديث الآخر حديث عطاء بن أبي رباح قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام)، هذا الحديث أخرجه أبو عبيد في الأموال، وهو حديث ضعيف لإرساله وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وابن زنجويه في الأموال، والطبراني في المعجم الكبير، وهو ضعيف لإرساله؛ لأن عطاء بن أبي رباح تابعي ويرسل عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وكذلك حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا عتيرة ولا فرعة في الإسلام ولا جلب ولا جنب)، وهذا الحديث أخرجه الدارقطني في السنن، وهو حديث ضعيف لتفرد سفيان بن حسين عن الزهري وهذا الحديث لا يصح.
"لا عتيرة": هي الرجبية، يعني في شهر رجب يذبحون، وهي ذبيحة كانت تذبح في الجاهلية في رجب يتقرب بها أهل الجاهلية، ثم جاء الإسلام فحرم ذلك لأن من الشرك، وبينا في شرح مسائل الجاهلية أن الناس الذين ينتسبون إلى الإسلام يفعلون أشياء كثيرة من أفعال أهل الجاهلية ولا يدرون، هؤلاء ليس لهم نصيب يوم القيامة؛ لأن هؤلاء من المشركين، وإن صلوا وصاموا وحجوا، ولذلك الآن ترى الرافضة والصوفية ومن تابعهم من العوام يذهبون يفعلون أشياء كثيرة في رجب في مكة في المدينة، كذلك في بلدانهم يذبحون يصومون نفس أهل الجاهلية، فأهل الجاهلية إذا جاء رجب عظموه فوق الزيادة فيذبحون عند أصنامهم وقبورهم، كذلك ترى سبحان الله! الصوفية وغيرهم من العوام هؤلاء يعني يذبحون في رجب ويفعلون أشياء كثيرة من البدع، ويعتمرون ويسمون هذه العمرة رجب المرجب فنفس أهل الجاهلية فكيف هؤلاء مسلمون؟ ولا يعرفون شيء في إسلامهم ويطبقون أفكار الجاهلية فيعظمون شهورا ويذبحون ويوزعون الطعام والشراب ويفعلون المولد والشرك والبدع ويصومون ويحيون مثلا نصف ليلة شعبان وإلى آخره كل هذا من أهل الجاهلية يعني فالإسلام لم يأت بذلك.
وكذلك حديث ابن عباس -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (ليس منا من خبب عبدا على سيده، وليس منا من أفسد امرأة على زوجها، وليس منا من أجلب على الخيل يوم الرهان)، هذا الحديث أخرجه أبو يعلى في المسند، وهو كذلك لا يصح، وأخرجه الطبراني وأبو داود في سننه، وابن راهويه في المسند، والحديث هذا ضعيف لجهالة إسحاق بن جابر، وكذلك مختلف فيه.
وقوله "خبب": أي خدع وأفسد.
وهذه الأحاديث كلها ضعيفة، استدل بها بعض أهل العلم على تحريم السبق بالخيل كلها ضعيفة، وبينا أنه يجوز السبق بالخيل على الشروط التي ذكرناها، والدروس هذه منزله في التواصل المرئي، وموجود وممكن أن تسمع وممكن أن يرجع إلى ذلك.
والأصل في هذا يعني كلمة (جنب وجلب والاعتراض) سباق على الخيل، وينظر الإقناع لابن المنذر ج2 ص507، ومشكل الآثار للطحاوي ج5 ص154، والمغني لابن قدامة ج14 ص433، والفروسية لابن القيم ص414. فهذه يعني هذه المسألة في أي سؤال؟.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.