القائمة الرئيسة
الرئيسية / أحكام اللعب والرياضة في الإسلام / الجزء (26) أحكام اللعب والرياضة: حكم المسابقة في الخيل بعوض (تفريغ)

2025-04-16

صورة 1
الجزء (26) أحكام اللعب والرياضة: حكم المسابقة في الخيل بعوض (تفريغ)

  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

     وتكلمنا في الدرس الذي سلف عن أحكام الخيل وتكلمنا عن السبق سبق على الخيل بدون عوض، وهذا الدرس نتكلم عن السبق على الخيل بعوض، وبينا في الدرس الذي سلف أن السبق على الخيل بعوض لا يجوز، وبينا إذا كان هناك سبق على الخيل بين الناس، وبين القرى، بين المسلمين بعضهم على بعض للتسلية والترفيه، وكذلك مثلا مراكز تعليم القرآن أو المنطقة أو على قولهم الفريج فلا بأس بذلك أو كان يعطي المتسابق أو المتسابقين شيئا من الهدايا وأمور التشجيع وإلى آخره بينا هذا أنه يجوز.

     أما السباق الذي على المستوى العالم والدول وما شابه ذلك بما يصرف من الأموال وغير ذلك بينا أن هذا محرم وبين تحريمه أهل العلم، وفي هذا الباب السبق بعوض لكن وإن كان يعني علماء جوزوا هذا السبق بعوض أولا أنها حديث ضعيف ثم لا يعنون صرف الأموال وضياع الأوقات والعبادات واختلاط الرجال والنساء لا، السبق العادي ولا بأس يقولون بعوض لكن استدلوا بأحاديث ضعيفة، والقول الصحيح أنه لا يجوز بعوض على المستوى الذي بيناه، أما أمور تشجيعية من بين الصغار أو الكبار فلا بأس بذلك، كما بينا.

     ولعل نبين الأحاديث التي استدل بها أهل العلم على الجواز منهم الحنفية، ومنهم المالكية، ومنهم الشافعية، ومنهم الحنابلة، وغيرهم من العلماء، لكن استدلوا بأحاديث ضعيفة لا تصح، فلا يجوز السبق على الخيل بعوض الذي بيناه، العوض العالمي هذا والدولي، أما الأشياء اليسيرة الرمزية للتشجيع الناس لكي يأتون مراكز التعليم لكي يقرءون القرآن، لكي يلتزمون بالعلم بالرفقة الصالحة فلا بأس بذلك؛ لأن الناس على سبيل العموم يحبون يعني الأشياء الترفيهية هذه ولا بأس في حدود الشرع كما قلت لكم.

    فالحديث الأول: الذي يبين جواز العوض في سبق الخيل، حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: (راهن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على فرس يقال لها سبحة فجاءت سابقة فهش لذلك وأعجبه) هذا الحديث أخرجه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) وهو حديث ضعيف لا يصح، فيه سعيد بن زيد وهو ضعيف له أوهام كما ذكر ابن حجر في ((تقريب التهذيب))، والمزي في ((تهذيب الكمال))، وغيرهما.

     فهذا الحديث يبين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سابق بفرس وسابقت يعني سبق النبي -صلى الله عليه وسلم- الناس والفرسان فهش بذلك وأعجبه، "فهش" يعني أسره وفرح النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك، لكن الحديث ضعيف.

     والحديث كذلك أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف))، والدارقطني في ((السنن))، وأحمد في ((المسند))، الدارمي في ((المسند))، وكذلك أخرجه ضياء الدين في ((الأحاديث المختارة))، والطحاوي في ((مشكل الآثار))، والبيهقي في ((السنن الكبرى))، وإسناده ضعيف، وابن القيم -رحمه الله تعالى- جود إسناده في ((الفروسية)) (ص166)، لكن الصحيح أن إسناده ضعيف لتفرد سعيد بن زيد به وهو ضعيف وقد حصل فيه اختلاف في إسناده، وأنا ذكرت لكم في الدروس التي سلفت أني أختصر يعني هذه الأحكام وهذه الأسانيد وهذه الأحاديث اختصارا لا حاجة إلى التطويل.

     في الحديث الكلمات الغريبة (سبحة- فرس- فهش)، إذا كان حسن مد اليدين في الجري يعني سريع فهش لذلك هش لهذا الأمر فرح به واستبشر وارتاح له، هذا الحديث الأول حديث ضعيف، استدل به أهل العلم على الجواز السبق بالخيل على العوض.

     الحديث الثاني: حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا سبق إلا في خف أو حافر)، هذا الحديث أخرجه ابن الهيثم في جزئه، وهو حديث ضعيف، سبق تخريج هذا الحديث، وهناك أحاديث وله شواهد، بيناها في الدروس التي سلفت، فلا حاجة إلى إعادة هذه الأحاديث، فلا سبق إلا في خف أو حافر؛ لأن بعض أهل العلم حسن هذا الحديث، وبعض أهل العلم صححوا هذا الحديث، لكن هذا حديث لا يصح وشواهده ضعيفة بيناها في الدروس التي سلفت، ((لا سبق إلا في خف)): يعني خف البعير يعني بالبعير وما شابه ذلك، ((أو حافر)): حافر الخيل وما شابه ذلك.

     ولذلك يعني هؤلاء العلماء الذين ذكرناهم جوزوا فقط بالسبق بالإبل بالخيل يعني الأشياء أو الحيوانات المستخدمة في القتال والجهاد وقالوا بقية الحيوانات لا يجوز فيها السبق، كيف تسبق البقرة؟ فهذا الحديث يعني كذلك حديث ضعيف لا يصح، وفيه إسماعيل ابن مسلم هو ضعيف وبينا يعني من قبل ضعفه.

     كذلك الحديث الثالث: الذي استدلوا به أخرجه الدارقطني في ((السنن)) من طريق الحسن أو خلاس عن علي ابن أبي طالب -رضي الله عنه- وهذا الشك من ابن ميمون الراوي (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لعلي -رضي الله عنه- يا على قد جعلت إليك هذا السبقة بين الناس...) إلى آخر الحديث وفيه (يسعد الله بسبقه من شاء من خلقه)، هو حديث ضعيف لا يصح، ومن طريق الحسن البصري وهو لم يسمع من علي بن أبي طالب، فالإسناد مرسل وإذا كان من طريق خلاس البصري كذلك هو يرسل لم يسمع من علي بن أبي طالب كما يعني ذكر المزي في ((تهذيب الكمال)) (ج22 ص437).

      وكذلك هذا الحديث أخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى))، فالإسناد ضعيف لانقطاعه فالحسن وخلاس لم يسمعا من علي بن أبي طالب، وقد ضعف إسناده البيهقي في ((السنن الكبرى)) وفيه الألفاظ هنا ((سبقة)) يعني السباق المعروف سبق والميطان: هو موضع يوطن لترسل منه الخيل في السباق مكان أو طارح لجل يعني جل الدابة فاثتوبي كثوب الإنسان يلبسه يقيه البرد أو إزار للفرس إزاران وهما العارضين من وجه الإنسان الذي على اليمين وعلى اليسار، وهذا الحديث كذلك حديث ضعيف لا يحتج به في الأحكام.

      وكذلك عندنا حديث حميدة أو عبيدة عن أبيها قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (رهان الخيل طلق) هكذا بكسر الطاء، وسكون اللام، وهذا الحديث أخرجه أبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) وهو حديث ضعيف لا يصح، فيه حميدة وهي مجهولة أو عبيدة وهي مجهولة، ويزيد بن عبد الرحمن له أوهام وشيخ أبي نعيم عبد الله بن جعفر مجهول، فهذا الحديث لا يصح، وأهل العلم يعني استدلوا به على سبق الخيل وهو واه ومنكر وإسناده ضعيف لإرساله، ولجهالة حال شيخ أبي نعيم وحميدة.

    ورهان الخيل طلق:  يعني من الرهان على الخيل حلال، يقال أعطيته من طلق مالي أي صفوه وطيبه، وأنت طلق من هذا الأمر أي خارج منه، كما ذكر ابن منظور  في ((لسان العرب)).

     الحديث الآخر: حديث أبي علقمة مولى بني هاشم: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بإجراء الخيل وسبقها ثلاثة..) الحديث، أجراها يعني في السبق النبي -صلى الله عليه وسلم- أجراها للسبق لكن هذا الحديث حديث حديث ضعيف أخرجه الصالحي في ((سبل الهدى))، وهو حديث ضعيف لإرساله، وسبقها: بمعنى أعطاها السبق، وإعطاء المصلي، المصلي في خيل الحلبة.

     وكذلك يعني استدلوا بحديث أبي هريرة: (لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل)، بينت لكم النصل عن النبل السباق بالنبل أو بالنبل.

    كذلك استدلوا بحديث ابن عمر: (لا سبق إلا في خف أو نصل)، هذا كله بينا أحاديث ضعيفة لا تصح لا حاجة إلى تخريجها.

    كذلك حديث العباس (لا سبق إلا في خف وحافر أو نصل) حديث ضعيف.

    حديث كذلك عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدة: (ليس السبق إلا في ثلاث نصل أو خف أو حافر) وهو ضعيف، وفي رواية ابن عمر قال: (سبق النبي -صلى الله عليه وسلم- بين الخيل وأعطى السابق) يعني العوض يعني كما سبق وأعطى السابق بينا أنها شاذة رواية شاذة الحديث كله ضعيف أصلا، وبينا يعني في الأحاديث في بعض السبق يعني المباح بدون عوض بينا في الدروس التي سلفت فلا حاجة إلى إعادة ذلك، وكذلك وراهن فهي زيادة كذلك شاذة لا تصح.

     فهؤلاء العلماء الذين جوزوا سبق الخيل بعوض قالوا دلت هذه الأحاديث على جواز بذل العوض في المسابقة على الخيل مطلقا، سواء كان العوض من المتسابقين أو من أحدهما أو من جنبي الناس، ومن قال بذلك الحنفية كما ذكر ذلك السمرقندي في ((تحفة الفقهاء))، وكذلك ابن عابدين في ((حاشيته))، وكذلك بعض الشافعية جوزوا بذل العوض في كل حافر وخف فيدخل في ذلك البغال والفيلة والحمير يجوزون أي حيوانات أي حيوانات تسبق، لكن يبقى الأمر أنه يكون بدون عوض في يعني بين عموم المسلمين لا حاجة إلى الجمهور ونفق الأموال وما شابه ذلك كما يعني سلفنا في هذا الأمر.

     وبين هذا الشربيني في ((مغني المحتاج))، وكذلك قالوا كلمة حافر أو خف فتعم كل حيوان على هذه الصفة تستخدم للقتال ولو كان القصد الخيل أو الإبل أو أحد هذه الحيوانات، العدول عن ذكرها إلى وصف الحافر والخف دليل على قصد التعميم، وذهب كذلك المالكية كما ذكر الدسوقي في ((حاشيته))، كذلك الحنابلة وبعض الشافعية يعني كما ذكر ابن قدامة في ((المغني)) إلى منع ذلك وقالوا إن الحافر إذا أطلق فإنه ينصرف إلى الخيل دون غيره من ذوات الحافر، والخف إذا أطلق إنما ينصرف إلى الإبل، فالحافر يقولون يقصد به الخيل، والخف يقصد به الإبل ينصرف إلى الإبل دون غيرها من ذوات الإخفاف؛ لأنها هي التي تستخدم للكر والفر دون غيرها والكلام الآن على الخيل فلا بأس كذلك بيأتي الكلام على الإبل إذا انتهينا من أحكام الخيل ولا بأس بالسبق حتى على الفيلة على الحمير فلا بأس بذلك على هذا المستوى.

      وأما يعني الحيوانات التي لا تستخدم للسبق وغير ذلك فلا تستخدم فلا يتسابق الناس على البقر شنو يركضها فالناس ممكن يعممون ويفعلون أشياء ويتسابقون على البقر والناس معهم ففي أشياء يعني يكون في هذه الحدود للأشياء التي تكون للسبق.

     والذي يفعل بالنسبة لأخذ العوض في سبق الخيل فهذا محرم، وورد ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من طريق زائدة بن قدامة عن ركين عن أبي عمرو الشيباني عن رجل من الأنصار عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وهذا الصحابي مبهم ولا يضر إبهام الصحابي؛ لأن الصحابة كلهم عدول، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول هنا: (الخيل ثلاثة فرس يربطه الرجل في سبيل الله، فثمنه أجر وركوبه أجر ورعايته وعلفه أجر)، هذا الفرس الذي يكون في سبيل الله -سبحانه وتعالى- إذا اشتراه له في ثمنه في شراء الخيل أجر، وركوب هذا الفارس على هذا الخيل له أجر، وإذا رعاه وضعه في مكان آمن ويحافظ عليه، ويعلفه ويرعاه فهذا له كذلك، أجر، كل شيء يفعله لهذا الفرس فله أجر على ذلك، فيعتبر في سبيل الله.

     (وفرس يغالق عليه الرجل ويراهن عليه فثمنه وزر وعلفه وركوبه وزر)، فهذا الفرس الذي يكون للسبق، يراهن عليه ويفخر به كما يفعل الآن في الأمور العالمية والدولية، فهؤلاء يتسابقون على الكؤوس وغير ذلك، فهذا هو السبق المحرم، هذا على عوض وهذا محرم، إذا اشترى هذا الفرس لمثل هذا السبق فعليه وزر، ويضعه في مكان ويعلفه وسمعنا أنهم يؤكلونهم عسلا وما شابه ذلك، وأفضل أنواع الطعام، فهذا عليه وز في هذا الفرس، ويدرب وما شابه ذلك هذا كله عليه وزر؛ لأنه جعل فرسه في هذا الأمر المحرم، وهذا الأمر يدخل فيه أشياء كثيرة محرمة، فلذلك لا تفعل شيئا وهذا الشيء فيه وزر، فإن الأشياء التي تترتب على هذا الأمر الذي اشتريته أو تفعله أو ما شابه ذلك، كله عليك وزر.

     والنبي -صلى الله عليه وسلم- يبين للناس هذه الأمور، وهذا يدل حتى أن في الأمور الرياضة واللعب الناس يحتاجون إلى حكم الله، فليس كل اللعب حلال، وليس كل اللهو لهو حلال، فهناك أشياء محرمة وهناك أشياء حلال، فلابد أن تعرف وليس الأمر كما ترون كثرة الناس الذين يخوضون في الرياضة واللعب وغير ذلك، وهؤلاء الرعاع والهمج، فلا تخوض مع الخائضين، فهؤلاء ما يعرفون أحكام الله -سبحانه وتعالى- من حل وحرمة، فلا تقدم على رياضة ولا لعب ولا لهو حتى تسأل أهل الحديث عن ذلك، اسأل أهل الحديث هل هذا يجوز أو لا؟ وإلا لعل تجري عليك أوزار وأنت لا تعلم مع هؤلاء الرعاع والهمج مع هؤلاء الهمج الرعاع.

      ولذلك الله -سبحانه وتعالى- بين ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ [المائدة: 2]، فهذه الآية تبين لك لا تفعل مع أحد شيء إلا أن يكون خيرا لك ولهم وللأمة؛ لكي تجري لك الأجور وتراها وتسر بها يوم القيامة، أما إذا تخوض مع الخائضين ولا تعرف هذا الشيء حلال أو حرام أو هؤلاء يعملون في الإثم والعدوان أو كيف ذلك، فإذا هم في الإثم والعدوان فتجري عليك الأوزار والآثام، وترى هذا يوم القيامة فلا فائدة بعد ذلك من الندامة، فاعرف الأمور واعرف الكتاب واعرف السنة، والتزم بالكتاب والسنة واضغط على نفسك هذه التي تجرك إلى السوء فإن لها يعني مفر فلا تستطيع أن تمسكها بعد ذلك تحب اللهو واللعب الذي يلعب به أهل المعاصي وأهل البدع.

     فلا بد أن ننظر في هذا، وممكن أن تقول ويقول لك هذا نتراهن وهذا يقول لك كذا وهذا يقول كذا فتقع في الميسر والقمار، كما هو حال العامة، أنه لا يعرفون أحكام الله، ولا يعرفون أحكام الدين ولا الإسلام، فيقعون في هذه المحرمات، فلابد أن نعرف هذا الأمر، فلذلك هذا الحديث يبين ليس مسألة الفرس يبين أشياء كثيرة، يخوض فيها الناس، والأمر خطير جدا، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يبين للناس الذين يفعلون الميسر في الخيل وفي غير ذلك لهم أوزار، وفي فرسهم أوزار ومع هذه يلعبون، ما بالك بالقمار الآن الذي يكون في المجمعات والمنتزهات وغير ذلك يضعون سيارات وسحب، واشتراكات ويقول تجارة يقولون لا، ليست تجارة هذه هذه تجارة محرمة  سوف تسأل عنها فلا تغتر بهذا الغني، وتتمنى أن تكون مكانة، يا ليتني أن أكون مثل هذا التاجر عندي سيارات وعندي مكان كبير وأموال وإلى آخره، فإن هذا صاحب ميسر وقمار، وسوف يندم، وأنت الفقير المسكين، ترى نفسك في الجنة وترى هذا التاجر في النار بعد ذلك تقول الحمد لله لم أكن مثله فاعرف هذا الدين.

     وإن الفقراء يدخلون قبل الأغنياء الجنة فاعرف هذا إن كتب الله عليك الفقر وأنت فقير فهذا مقدر وعليك أن تؤمن بالقدر، وإلا كيف الإيمان بالقدر هو بالكلام هو بالأفعال، فإذا هذا الحديث فيه تكملة بعد ذلك الفرس الثالث، (وفرس لبطنة فعسى أن يكون سدادا من فقر)، وهذا يعني من بطن يعني يجعل الفرس هذه تولد ويبيع منها مثلا أو يتاجر فيها، من فقر لأنه محتاج للمال، محتاج للمال فيضع له فرسا فتولد وتأتي له بكثير من الخيول فيبيعوها.

     من فقر: يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- من فقر يحتاج إلى المال فلا بأس بذلك؛ لأن بيع وشراء الخيول يجوز كما بينت لكم، لكن ما يجوز بيع الكلاب ولا شراء الكلاب وثمن الكلب حرام كما بين النبي -صلى الله عليه وسلم- ونهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع السنور القطط هذه التي تباع الآن ما يجوز بيع القطط القطاوة يعني، ما يجوز بيع القطاوة، فيها إثم وثمنها حرام، ما عليك من الناس وبيع الناس، فإن أكثر الناس يجهلون أحكام كثيرة من الكتاب والسنة وأشياء أخرى يعني بينتها لكم الأسود النمور السبع هذه ما يجوز بيعها ولا شراؤها، لكن الخيول الإبل الأنعام وما شابه ذلك بينت لكم أن هذه يعني يجوز بيعها وشراؤها كما هو معروف عند أهل العلم.

     وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في ((المسند)) وعلقه الدارقطني في ((العلل))، وأخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى))، وابن أبي أسامة في ((المسند))، وروي من وجوه وإسناده صحيح، وجهالة الصحابي لا تضر كما هو معلوم عند أهل الحديث، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((يغالق عليه الرجل))، المغالقة: المراهنة، وأصلها في الميس، والمغالق الأزلام، والواحد مغلق، وهذه كانت كذلك من رسم الجاهلية، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: وفرس لبطنة: أي يطلب ما في بطنها من النتاج من الولادة وغير ذلك، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم: (سدادا من فقر): أي ما يكفي حاجته، والسداد بالكسر، كل شيء سددت به خللا، وانظر: ((النهاية)) لابن الأثير (ج2 ص353).

     وهناك يعني أحاديث ضعيفة في ذلك، هذا الحديث الذي يصح، فيه حديث كذلك في ((مصنف)) ابن أبي شيبة من حديث خباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الخيل ثلاثة فرس لله، وفرس لك، وفرس للشيطان...إلخ)، هذا الحديث ضعيف فيه رجل لم يسمى عن رجل عن خباب، وأخرجه كذلك الدارمي في ((المسند))، وإسناده ضعيف لإبهام أحد رواته وجهالة أحد حال مزاحم، فهذا الحديث لا يصح.

     ولعل إن شاء الله الدرس القادم نتكلم عن يعني بعض أهل العلم يقولون أو يقول جواز بذل العوض في سبق الخيل بشرط وجود المحلل يعني الحاكم بينهم، الآن خيلان يتسابقان فيه محلل يسمونه المحلل الفقهاء، هذه يسمونه الحكم العامة، فالحقيقة لا يجوز لا بالعوض لا يجوز بمحلل أو بدون محلل كما سوف يأتي، وكما يعني بين بعض أهل العلم وبيأتي الكلام على ذلك، وهؤلاء استدلوا الذين أجازوا يعني السبق هذا بمحلل من الفقهاء مستدلين بأحاديث ضعيفة لا تصح، لكن بينت لكم العوض الذي على مستوى العالم والدول هذا لا يجوز، والذي يكون فيما بيننا لتشجيع الناس أو مثلا للجيوش ولي الأمر يعلم الجيوش على الخيل وما شابه ذلك ويكون بينهم سبق تشجيعا لهم للغزو والجهاد فهذا بيت لكم يجوز، ففي هذه يعني الحدود فيجوز.

     وفيه أمور لابد بينها أهل العلم في سبق الخيل لكي لا يدخل الظلم وغير ذلك مع الفرسان، فأولا أن يعني ترسل الخيل دفعة واحدة، ما في أحد يتقدم إلى الآخر، ويدفع الأول أو بعد ذلك الثاني، أو لأن مثلا من الأغنياء يريده أن يسبق شيء أو ما شابه ذلك لأن حتى في هذه الأمور يحصل الظلم والغش فيريدون فلان وعلان يسبق، فلابد أن تكون دفعة واحدة، والأمر الثاني أن يكون عند أول من مسافة من يشاهد إرسالهما ويرتب هذا الأمر من غاية كذا إلى غاية كذا فممكن أنه فرس لا يصل إلى هذا ويجعلونه هو السابق فلابد تضع يعني من مكان كذا إلى مكان كذا لألا يكون هناك خلافيات لكي لا يكون خلافيات، ولابد ضبط الأمور في اللعب يعني حتى اللعب لابد ضبط الأمور مب الطائرة يشوتونها بالرجل هذا ما أدري من وين حاين لنه تشوت بالرجل بالبطن هذا يحدث خلافيات وأشياء بالرأس فلذلك حتى هذه الأمور تحتاج ضبط تحدث خلافيات وأشياء فلابد ضبط يعني أحكام اللعب هذا، فأهل العلم هم الذين ذكروا هذه الأشياء لكي لا يكون هناك خلافيات وهكذا.

      وكذلك العبرة بالسبق التقدم بعض أهل العلم قالوا أن يكون من أذن الفرس، يعني الخيول تقف هكذا على مستوى الأذن لا أحد يتقدم ولا أحد يتأخر، بعض أهل العلم قالوا أو إذا إزاره يعني العارض، وقيل الرأس، وقيل الكتف، لكن هذا الأمر يكون المعروف دائما يعني إذا كان الأمر مستقيما يريدون الاستقامة للخيول لابد أن تكون بالأقدام تكون بالأقدام في القدم ممكن أنها رقبته طويلة ممكن أن هذا كبير ممكن هذا كذا ممكن هذا كذا ممكن هذا الفرس كبير هذا الفرس صغير فيكون بالقد يوضع بالقدم على الخط بالسبق وتنطلق الخيول وهذا الذي ذكره كذلك ابن القيم في ((الفروسية))، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من أهل العلم.

      وبينت لكم يعني كل شيء الشارع وضع له أحكام، فالذي يريد أن يضبط الإسلام كما أنزل، فعليه بطلب العلم، حتى في هذا اللعب، لأن هناك لعب مباح وهناك لعب حرام، فأنت لابد تضبط هذا وذاك، فتعرف المباح فتفعله وتلعب وإلى آخره كبارا صغارا رجالا نساء بناتا أبناء لابد من ضبط ذلك بالعلم الشرعي، والله -سبحانه وتعالى- ما في شيء إلا ذكره في القرآن، والنبي -صلى الله عليه وسلم- في السنة فسر القرآن فالسنة تفسر القرآن: {ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا } [الكهف: ٥٤]، أهل المذاهب يتعصبون يذلون الله -سبحانه وتعالى- بين كل شيء، ما في شيء إلا بينه الله -سبحانه وتعالى- في القرآن وبينه النبي -صلى الله عليه وسلم- في السنة، والأحزاب يجادلون في القرآن والسنة، والمبتدعة يجادلون في القرآن والسنة كل شيء مبين فلا حاجة إلى هذا الجدال وسوف تسألون يوم القيامة فهل إذا قلتم أنتم هذا حلال وعند الله حرام صار حلال؟ لا، وهل إذا قلتم إن هذا حرام وعند الله حلال بيكون حرام؟ لا.

     وللعلم إن الله -سبحانه وتعالى- جعل للبلدان موعد للعقاب وجعل الجماعات موعد للعقاب، وجعل للأفراد موعد للعقاب ﴿وتلك القرىٰ أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا﴾ ما في الكل له موعد فأنت أعبد الله على علم وليس عليك إلا التبيين وإقامة الحجة على الناس الله عذب  هذه البلد الله عذب هذه الجماعة، الله عذب هذا اتركهم كلهم ولا تقل أني دعوت الله لماذا الآن ما عاقب هذا وهذا ظلمني، اتركهم يولون الله -سبحانه وتعالى- جعل لكل واحد موعد ولكل جماعة موعد في الهلاك وكل بلد لها موعد اصبر لا تقل هذا البلد الله هلكها نفس البلد هذه هي عندها المنكرات لماذا لا تعاقب؟ لا كل شيء له موعد ...أنت كل شيء له موعد أنت ما عليك إلا تصبر وانظر ممكن أنك تموت ما ترى ذلك لكن الأجيال الأخرى سوف ترى.

     فكل شيء له موعد، كل شيء بينه الله -سبحانه وتعالى- من الأحكام، فلا حاجة إلى الجدال وهذا حلال وهذا حرام وهذه بدعة وهذه سنة وهذه كذا وكذا وكذا وهذه لا ما بدعة وهذا لا لا، كل شي مبين في القرآن والسنة، فلذلك جدال المتعصبين في البلدان وهذه فتوى انتهت وهذه فتوى كذا وهذه لا لا ما في شيء كل شيء مبين فلذلك لا تعجل على القوم ولذلك كذلك من أراد أن يرجع يرجع إلى ((الحاوي)) للمرداوي (ج15 ص437)، وكذلك ((كشاف القناع)) للبهوتي (ج4 ص53)،  في هذه الأمور.

      والصحيح أنه يعني كما بينت لكم جواز السباق بالخيول لكن بدون عوض وإن كان بعوض ففي مستوى الناس ومستوى مراكز التحفيظ مثلا المدن القرى فيما بين المسلمين بدون صرف الأموال ولا الجمهور ولا غير ذلك، وفي أي سؤال؟.

 

   سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الشبكة الأثرية
Powered By Emcan