الرئيسية / أحكام اللعب والرياضة في الإسلام / الجزء (24) أحكام اللعب والرياضة: أحكام ركوب الخيل والمسابقة عليها بدون عوض (تفريغ)
2025-04-16

الجزء (24) أحكام اللعب والرياضة: أحكام ركوب الخيل والمسابقة عليها بدون عوض (تفريغ)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وصلنا في أحكام اللعب والرياضة في أحكام الخيل وبينا يعني فضل ركوب الخيل، وهناك أحاديث ضعيفة تكلمنا عنها في فضل ركوب الخيل، ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح إلا حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر)، وهذا الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه»، ومسلم في «صحيحه».
وبينا الأجر في ذلك وأن إذا كان ركبها هذا للغزو والحرب أو السقيا أو ما شابه ذلك على ما بينا فتكون له أجر، كذلك الستر إذا كان في سبيل الله وجعلها في سبيل الله سبحانه وتعالى لتكون له ستر، وعلى رجل وزر إذا ضيع عبادة الله سبحانه وتعالى وذكر الله وفي اللهو واللعب على ما بينا لكم، وتكلمنا كذلك في ذلك بأقوال أهل العلم.
ثم بعد ذلك في هذا الدرس ما ورد في السبق على الخيل بدون عوض، فبينا أن يعني يجوز السباق على الخيل بدون عوض، وهذا الأمر يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة -رضي الله عنهم-، وبشرط أن يكون هذا السباق بين المسلمين في بلدهم في مناطقهم، يعني ما بين الطلبة لحفظ القرآن مثلا يعني بين المسلمين، ما يكون على السباق العالمي والدولي الذي يصرف فيه الأموال واختلاط الرجال والنساء وضياع الأوقات والصلوات وذكر الله وإلى آخره هذا يعني بينا أن ما يجوز وعلى عوض يعني أموال كثيرة تذهب.
وبينت لكم إذا كان على عوض تشجيع للجنود للجيوش ولي الأمر يشجعهم بمكافآت بكذا ليتشجعون على إصابة العدو وركوب الأسلحة المعروفة الآن يعني بين أهل العلم أن هذا يجوز في هذا الأمر، أما الأشياء التي تكلمنا عنها الدولية والعالمية فهذا أمر ثاني.
فيجوز السبق على الخيل بدون عوض ولا بأس بذلك يعني رياضة والدليل على ذلك حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان فيمن سابق بها)، وهذا الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه»، ومسلم في «صحيحه»، وأبو داود في «سننه»، والنسائي في «السنن الكبرى»، وكذلك الدارقطني في «السنن»، والبزار في «المسند»، وابن ماجه في «سننه»، وابن أبي شيبة في «المصنف»، والإمام أحمد في «المسند»، وغيرهم.
وهذا الحديث له طرق عن ابن عمر فهو حديث صحيح، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق، وفيه زيادة في هذا الحديث (وأعطى السابق) فزيادة وأعطى السابقفي هذا الحديث زيادة شاذة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تفرد بها عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف، وكذلك هناك زيادة (وفضل القرح في الغاية)، يعني السباق للغاية، هذه كذلك زيادة شاذة لا تصح، فقد تفرد بها عقبة بن خالد، وهذا الحديث بهذه الزيادة لم يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به كما قال العقيلي في «الضعفاء الكبير»، فالزيادة الأولى ضعيفة، والثانية ضعيفة.
والحديث الذي ذكرته هذه ألفاظه الصحيحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سابق، فقول النبي صلى الله عليه وسلم (الخيل التي أضمرت): المراد به التي علف الخيل حتى تسمن وتقوى، ثم يقلل علفها بقدر القوة وتدخل بيتا وتخشى بالجلال التي تحمى فتعرق فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري، فكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون بالخيول هكذا؛ لكي تكون خفيفة للجري والسباق والجهاد والغزو والرياضة، وما شابه ذلك.
قوله: الحفياء: تمد وتقصر، مكان خارج المدينة، فكانوا يتسابقون على الأميال، وأمدها: الأمد الغاية، يعني السباق لغاية كذا، ثنية الوداع: هي طريق إلى العقبة وفي المدينة ثنية وداع في وداع الحاج وهو جنوب المدينة قبيل قباء، والثانية ثنية الوداع المسافر إلى الشام وهي في الجهة الشمالية للمدينة على عقبة من جبل.
فهذا الحديث يبين جواز السبق بالخيل، النبي صلى الله عليه وسلم تسابق وجعل مسافة كذلك لهذا السبق، وهناك أحاديث ضعيفة في السبق، عندك حديث بريدة -رضي الله عنه-: (في إضمار النبي صلى الله عليه وسلم الخيل وإرسالها وسبقها)، وهو حديث ضعيف لا يصح، فحديث بريدة هذا لا يصح.
وكذلك حديث جابر -رضي الله عنه-: (أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمر الخيل وسابق بينها..) إلى آخره حديث ضعيف كذلك لا يصح، فحديث بريدة لا يصح، وحديث جابر لا يصح، والعلل مذكورة، كذلك حديث جعفر بن كثير عن أبيه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل والابل)، وهو حديث ضعيف، أولا لأنه مرسل، وكثير أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم، والجهالة في حال جعفر بن كثير، ويغني في هذا حديث ابن عمر الذي سبق ثبت في «صحيح البخاري» وفي «صحيح مسلم».
وأما هذه الأحاديث كلها ضعيفة في مسألة السبق، وهذا يدل على أن السبق بدون عوض يجوز، وأن يتسابق الناس كذلك للتدرب مثلا على الغزوات وما شابه ذلك أو مثلا الرياضة يعني المسلمون بعضهم مع بعض يرفهون عن أنفسهم أو ركوب مثلا الصغار كما هو معروف يركبون الصغار ويمشون بهم على الخيل فلا بأس بذلك للعب واللهو مع الصغار فهذا ما فيه بأس.
بيأتي الكلام في الدرس القادم على أن يعني إذا كان بعض الأمور وبعض المكافآت تشجيعا للفارس فلا بأس، وبينت لكم يجوز يعني المتاجرة في بيع وشراء الخيل، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بين الصحابة -رضي الله عنهم- وللسقيا ولأشياء كثيرة يعني ذكرناها فيجوز استخدام الخيل،.. نعم أيش عنا؟ لا ما في لكن يعني مفهوم الأحاديث أن الناس بيرجعون في الحروب والغزوات وللسفر وما شابه ذلك ركوب الإبل والخيل، لأن الحروب التي سوف تكون مع الروم لفتح القسطنطينية على الخيول، وما شابه ذلك، كذلك النبال يعني في آخر الزمان يعني مثل الآن يأجوج ومأجوج، يعني عندهم نبال يضربون الناس بها حتى إن يضربون السماء تعود فيها دم يظنون أن قتلوا أحد أهل السماء ليس فقط أهل الأرض فهذا يدل على أن يعني هذه الدنيا وفي آخر الزمان سوف تعود على النبال والخيول والإبل وما شابه ذلك.
فهذه يعني الأشياء الآن الأسلحة الحديثة والسيارات والمعدات وكل شيء هذه يعني تبقى وتخرج وتتطور على مشيئة الله إذا شاء الله سبحانه وتعالى أوقفها ويعني ما أحد يستطيع يمشي سيارة ولا شيء لأن أعلم أن البترول هذا الله سبحانه وتعالى يذهبه وتتعطل أشياء كثيرة الله سبحانه وتعالى له أمور يذهب بها هذه الأشياء تتعطل نهائيا ويرجع الناس إلى الخيل والإبل وما شابه ذلك.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.