الرئيسية / أحكام اللعب والرياضة في الإسلام / الجزء (22) أحكام اللعب والرياضة: حكم اللعب بالحراب (تفريغ)
2025-04-16

الجزء (22) أحكام اللعب والرياضة: حكم اللعب بالحراب (تفريغ)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وما زلنا في تبيين أحكام اللعب والرياضة في الإسلام، ولعل في هذا الدرس نتكلم عن لعب بالحراب، والحراب: جمع حربة وهي آلة قصيرة من الحديد محددة الرأس تستعمل في الحرب، واللعب بها توثب بها والرمي بها وهي قريبة من هيئة الراقص لكن ليست اللعب بها الرقص، هي قريبة من الحركات فقط كرمي الهدف واللعب بها فهكذا.
وذكر يعني النووي في كتابه «المنهاج»، وكذلك القرطبي في «المفهم»، وكذلك انظر «المعجم الوسيط» (ج1 ص164)، فهذه هي الآن الحراب، والحربة، ولذلك تعلم يعني خطأ أصحاب الأهواء كالقرني وأشكاله الذي يقولون إن اللعب بالحراب الرقص ويدعون أن أهل الحبشة كانوا يرقصون أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كذب وافتراء وبيأتي الكلام على هذا.
ففيه فرق بين الرقص وفيه فرق بين هيئة الراقص فهي حركات لكن ليس برقص وهذا كذلك يبطل قول من جوز ما يسمى بالعرضة، وهذه العرضة كما لا يخفى هي غناء وفيه آلات طرب ورقص وغير ذلك وهي باطلة ولا يصحب أصلا هذه العرضة إلا آلات الطرب والرقص واللهو والمجون وغير ذلك، فلا حاجة إلى تجويزها نهائيا لا بكذا ولا بكذا.
والدليل على اللعب بالحراب: ما أخرجه مسلم في «صحيحه» من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: (والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي، والحبشة يلعبون بحرابهم، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسترني بردائه، لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقوم من أجلي، حتى أكون أنا التي أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن، حريصة على اللهو)، وهذا الحديث كذلك أخرجه البخاري في «صحيحه»، وأخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث»، والديلمي في «الفردوس».
فهذا الحديث يبين جواز لعب بالحراب وأن أهل الحبشة كانوا يلعبون بالحراب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد لفظ أنهم كانوا يرقصون ولا يجوز الاستدلال بهذا الحديث على جواز ما يسمى بالعرضة الباطلة، فهؤلاء المبتدعة يحرفون القرآن ويحرفون السنة ويتأولون بالتأويلات الفاسدة، ويستدلون بالقرآن على خلاف مراد الله سبحانه وتعالى، ويستدلون بالسنة على خلاف مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بينت عائشة أنها كانت ترى أهل الحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيه أي شيء بما يسمى رقص ولا غير ذلك.
والدليل الثاني: ما أخرجه البخاري في «صحيحه»، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (بينما الحبشة يلعبون عند النبي بحرابهم إذ دخل عمر فأهوى إلى الحصا فحصبهم بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهم يا عمر)، وكذلك هذا الحديث أخرجه مسلم في «صحيحه»، والنسائي في «سننه».
فهذا الدليل الثاني كذلك على جواز اللعب بالحراب، كما يجوز اللعب كما بينا بالسهام والرماح وغير ذلك مما بيناه، وعمر -رضي الله عنه- أنكر عليهم ذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له دعهم يعني دعهم يلعبون؛ لأن يجوز اللعب بالحراب.
وكذلك الدليل الثالث: ما أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»، عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: (لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة بحرابهم فرحا لقدومه)، وإسناده صحيح، وقد أخرجه أحمد في «المسند»، وأبو داود في «سننه»، والبغوي في «شرح السنة»، والبيهقي في «السنن الكبرى».
فهذا كذلك دليل ثالث على جواز اللعب بالحراب، فهذه الأحاديث تدل على جواز اللعب بالحراب عن طريق ثوب للتدريب على الحرب والتنشيط عليها ويلحق كذلك كل ما في معناه من الأسباب المعينة على الجهاد وأنواع البر لا يعني مجرد أن اللعب الذي ينسي الصلاة كما بينت لكم كثيرا، أو يضيع الأوقات مطلقا كفعل العوام طوال اليوم في طوال الأسبوع يلهون ويلعبون، وخاصة ما يسمى باللعب العالمي كالكرة وما شابه ذلك كما بينت لكم في الدروس التي سلفت، لكن يكون لهو يرح النفس ويتدرب الناس على الجهاد وعلى الشجاعة وما شابه ذلك، مما بينته لكم في الدروس التي سلفت.
ولذلك يقول الحافظ ابن رجب في «فتح الباري» فيه جواز اللعب بآلات الحرب في المساجد فإن ذلك من باب تمرن على الجهاد فيكون عبادة، ويقول الحافظ ابن حجر: فاستنبط منه جواز المثاقفة وهي الملاعبة بالسلاح، وكذلك المسايفة بالسيوف اللعب السيوف التضارب بالسيوف والتدرب على استعمالها، فلا بأس كالمبارزة كما قلت لكم من قبل وبشرط أن يكون الأمر العادي أن يحذر يعني من ضرب الآخر كما يعني يفعلون الآن مثلا في الجيوش وفي الشرطة ويتدربون ويتصارعون من باب التدريب وما شابه ذلك، ولا بأس كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحبشة على أنهم يلعبون ويلهون لإراحة النفس في المناسبات، وفي البراري وفي الأعياد وغير ذلك مما بينته لكم.
وهذا الأمر أقره الإسلام لأهميته للناس فيحتاجون إلى ترويح النفس وعدم التضييق عليها أحيانا فهذا أمر أقره الإسلام للناس، وفي حديث حنظلة في «صحيح مسلم»: (ساعة فساعة)، وبشرط كما قلت لكم أن لا يلهي الناس هذا اللهو عن الصلاة عن ذكر الله وعن الدعوة وعن طلب العلم وما شابه ذلك، فيكون ساعة فساعة، وترى أن هذه الأحاديث لم يذكر الرواة أن أهل الحبشة كانوا يرقصون، كانوا يلعبون ويتحركون وينطلقون ويركضون ويرمون الحراب يتبارزون وهكذا، فهذا يعني هذه كانت الحركة.
فلذلك أشكال هذا القرني وأشكاله يجوز العرض وما شابه ذلك، بناء على هذه الأدلة وما فيه أصلا، هذه العرضة في الحقيقة فيها آلات طرب وفيها رقص وفيها أغاني وفيها سهر بلا فائدة وتجميع الرجال والنساء والاختلاط وصرف الأموال ويعطون مبلغا كبيرا لو يعطونه للفقراء أفضل لهم من هؤلاء، فمن قال إن هذه الأمور جائزة؟ هذه الأمور محرمة، ويخرجون لك بأمور إذا هذه العرضة بدون دف بدون آلات طرب أصلا ما يكون أصلا لابد يصحب هذه العرضة آلات طرب والغناء وما شابه ذلك، ورقص معروف واضح من الرجال، بالسيوف ما أشبه ذلك فلذلك لا يجوز.
يعني بينت اللجنة الدائمة هذا الأمر برئاسة الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى- أن هذه العرضة يصحبها الرقص والتمايل والخيلاء والتصوير وحضور النساء والمنكرات واستمرار هذه العرضة إلى نصف الليل ويعني بينت اللجنة الدائمة أن هذا ليس من الرجولة ولا الشجاعة ولا الكرم بل ذلك من المجون والكذب، وأهل الحبشة كما بينت لكم كانوا يلعبون أمام النبي صلى الله عليه وسلم لا في ضرب دفوف ولا طبول ولا رقص ولا مجون ولا اختلاط رجال ولا نساء ولا غير ذلك، ولذلك نرى مذهب هذه العبيكان الآن ينتشر الآن ينتشر يفعلون الناس هذه العرضة على أنها جائزة، هاي من المنكرات هاي من البدع هذه شر من أهل المعاصي فإن أهل المعاصي إذا أتوا بأهل الأغاني الناس يعرفون إن هذا حرام والغناء حرام والذين حضروا أهل معاصي لكن هذه العرضة يزعم يحضرونها الملتزمين بالدين ما شابه ذلك.
فهذه شر من أهل الأغاني لأن هذا يغرر العوام على أن هذا جائز وهو ليس غير جائزا فلذلك هي قاعدة كلما اقترب الحكم إلى الإسلام وهذا الحكم باطل كان شرا من الأمور المصرحة في التحريم يكون من البدع، والأشياء الأخرى من المعاصي، والبدعة شر من المعصية، فليحذر الناس من شبه أهل الأهواء ترى شيخ بزعمه يرقص في العرضة، فمصيبة كبيرة هذه يعتبر مبتدعا في الدين؛ لأنه يقول جائز ويحل الحرام.
فعلى كل حال هذا الزمان ممتليء من الشبهات وممتلئ من أهل الشبه فالحذر الحذر من ذلك، ومن هنا كذلك تبين لنا الاستعراض بالسيوف والسكاكين من أهل الشعوذة الصوفية الملاعين الذين يستعرضون بضرب السيوف واللعب في الأعياد وفي موالدهم البدعية ويضربون أنفسهم بالسيوف والسكاكين وإلى آخره، هاي من البدع ومن الشعوذة ويستدلون بهذه الأحاديث، وهذا تحريف للسنة، ولذلك يفعلون هذه الأشياء في اليمن وفي باكستان وفي العراق وعندنا كذلك في الخليج يفعلون الصوفيه المبتدعة الملاعين هذه الأمور وهذه الأشياء موجودة في التواصل المرئي، فالله سبحانه وتعالى فضح أهل البدع بهذا الأمر، انظر فتعلم أن هؤلاء مبتدعة، ولذلك يحذر يعني المسلم أن يخالف الشريعة ويستدل بهذه الأحاديث على إشارة على المسلمين أو المسلم أو كذا ولا يمزح برفع السلاح في وجه المسلم ولا حديدة ولا شيء يقول إنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على ذلك فيختلف اللعب ويختلف المزاح ورفع الحديد والسلاح والسيوف في وجوه المسلمين أو في وجه المسلم.
ولذلك أخرج الإمام مسلم في «صحيحه»، حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أشار على أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لابيه وأمه)، وكذلك ما أخرجه البخاري في «صحيحه»، ومسلم في «صحيحه»، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار).
فالحذر الحذر من ذلك فيختلف اللعب ويختلف يعني المزاح في السلاح وما شابه ذلك، فإذا يعني هذه الأحاديث تبين الآن جواز اللعب بالحراب ويعني الأمور الأخرى بينته لكم، ويجوز كذلك يعني البنات الصغار أن ينظرون إلى الرجال وهم يلعبون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة -رضي الله عنها- وكانت جارية صغيرة، ويقول النووي هنا في «شرح صحيح مسلم»: (في هذه الأحاديث ليس فيه أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم وإنما نظرت إلى لعبهم وحرابهم ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن وإن وقع النظر بلا قصد)، فعائشة وإن كانت صغيرة لكنها كانت ترى الرجال يلعبون ويركضون ولا يلزم من هذا مثلا رؤية الوجوه والابدان وما شابه ذلك.
وعلى كل حال يجوز نظر البنات الصغار إلى الرجال وهم يلعبون، سواء بالحراب أو بغير ذلك من الألعاب التي بيناها في الدروس التي سلفت، ولعل الدرس القادم إن شاء الله اللعب للخيول، نعم، بيلحقونك الشياب، إذا تلعب في المساجد الحين، وإذا عنده واحد عصاه يكسر ظهرك، شايب، على كل حال هو يعني، مبين هو يجوز لكن الآن صعب، الآن عندك عوام شياب ما يفهمون، لا بأس لكن الآن يعني المساجد غير مهيأة لهذا الشيء، يعني كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه مساحة كبيرة وتراب وما شابه ذلك، الآن يعني غير مهيأة المساجد لهذا ما فيها يعني ملاعب ما شابه ذلك.
الآن فيه أماكن أخرى، فمثلا في أيام الشتاء في البرد ينصبون لهم أخيام فهكذا يعني يكون الأمر، أو في المنطقة مثلا منطقة يجعل لهم ملاعب مثلا أوملعب ويلعبون، فلذلك المساجد غير مهيأة الآن لهذا الأمر، والناس ما يرغبون، لكن الأصل هو يجوز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بأهل الحبشة، لكن الآن أصلا يكون أفضل يعني الناس يجعلون لهم مثلا أخيام أو ملعب في المنطقة وكذا ويلعبون.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.