الرئيسية / أحكام اللعب والرياضة في الإسلام / الجزء (20) أحكام اللعب والرياضة: حكم السبق في الرمي بعوض (تفريغ)
2025-04-16

الجزء (20) أحكام اللعب والرياضة: حكم السبق في الرمي بعوض (تفريغ)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وما زلنا في تبيين أحكام اللعب واللهو والرياضة، وتكلمنا في الدرس الذي سلف عن السبق في الرمي وبينا جواز ذلك والنبي -صلى الله عليه وسلم- مر على الصحابة يلعبون بالرمي وفصلنا في هذه المسألة، وفي هذا الدرس السبق في الرمي بعوض وهناك حديث أبي هريرة وغيره في قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل)، وهذا حديث ضعيف لا يصح، ويأتي تخريجه وبقية الأحاديث في اللهو واللعب بالرمي كلها ضعيفة وبيأتي الكلام عليها بعد ذلك.
لكنه على سبيل العموم بينا أن السبق في الرمي بدون عوض يجوز، وفي هذا الدرس نتكلم عن سبق الرمي بعوض كذلك بعوض يجوز، لكن نبهنا كثيرا ما يكون على المستوى العالمي والدولي بما فيه من الاختلاط، وإسراف الأموال وضياع الأوقات، وضياع الصلوات وغير ذلك لا، بينا أن يكون في مستوى المناطق مراكز التعليم العوائل بعضهم بعضا يعني وهكذا، فهذا يجوز.
وكذلك الرمي بعوض إذا كان يكون لتشجيع مثلا تشجيع الناس من قبل ولي الأمر؛ لأن كان في الزمن القديم وزمن النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت الحروب بين المسلمين والمشركين بالرمي وغير ذلك من الأسلحة المعروفة في الزمن القديم، وبين أهل العلم كما سوف يأتي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يحث الصحابة على الرمي وتعلم الرمي، وكذلك لا بأس يعني كما بين أهل العلم أن ولي الأمر يعني يحث على الرمي ولا بأس أن يضع ذلك يعني على عوض الذي يفوز مثلا له جائزة له مبلغا لتشجيع الناس على هذا وتعلم الرمي وغير ذلك.
وبين أهل العلم جواز السبق بالرمي بعوض في حدود الشريعة وفي حدود ما بينا، وقد تبين في خلال هذه الدراسة جواز الرمي بعوض وبغير عوض، وقد أجمع أهل العلم على جواز السبق في الرمي بعوض.
قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (ج11 ص283): (أجمع المسلمون على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخف والحافر والنصل) فهذا بإجماع أهل العلم، لكن يعني السبق بالرمي وغيره كما بينا على الرهن الذي يلهو ويقع الناس في محرمات وما شابه ذلك ولا في شيء شرعي يستفيد منه الناس بل يتضررون فهذا لا يجوز، لكن إذا كان في الرمي وبيأتي يعني السباق مثلا على البعير الخيول بحدود الشريعة فلا بأس والنبي -صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك والصحابة فهذا إذا كان يعني حتى لو بعوض فاجمع أهل العلم على ذلك في حدود الشريعة.
لا أحد يخرج عن الشريعة ويقول إن أهل العلم أجمعوا على هذا وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعل وكان الصحابة يفعلون ويخرج لنا مبتدع يقول إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يرى الحبشة وهم يرقصون بالحراب وبالرماح لا ولا كانوا يرقصون ولا شيء كانوا يلعبون فالشخص ما يزيد لكي يجوز الأمور المحرمة والأشياء المحرمة، ويجوز لنفسه وللهمج والرعاع فيقول أهل العلم أجمعوا على كذا وكذا، أهل العلم أجمعوا على أمر شرعي محدود وأنت خرجت عن الحدود الشرعية واستدلالك غلط كلامك غلط واستدلالك غلط أصلا فلننتبه لهؤلاء المبتدعة فكل شيء بحدود الشرع.
وقال ابن هبيرة -رحمه الله تعالى- في «الإفصاح» (ج2 ص318): (واتفقوا على أن السبق والرمي مشروعان ويجوز على عوض)، انتهى كلامه واتفقوا على أن السبق والرمي مشروعان ويجوزان على العوض، فيجوز أن يضع الناس عوض محدود شرعا مثلا بين مثلا بين مراكز التعليم لتشجيع الناس ويلهون في أمر فيه فائدة فلا بأس بهذا الفعل يعطى جائزة الأول مثلا الثالث الرابع فلا بأس بذلك، لكن يعني فعل الهمج والعامة والرعاع في العالم وفي دول هذا ليس من الشرع.
ويجوز كذلك لولي الأمر أن يضع للجنود جوائز ومبالغ لكي يشجعهم على الرمي وما شابه ذلك في الجهاد وفي الحروب؛ لأن هؤلاء يحمون المسلمين في البلدان ويحمون الدين ويحمون المساجد وغير ذلك ففي حدود هذا يجوز ويعني تعليمهم الرماية وما شابه ذلك لتشجيع الناس في أمر مفيد ولذلك هؤلاء الجنود يحمون البلدان ويحمون المسلمين فلا بأس أن يضع لهم ولي الأمر أمورا يشجعهم على هذا بعوض الذي يكون رميه قوي وماهر في الرمي وكذا سوف أعطيه كذا وكذا فهذا فيه منفعة فالرمي مشروع ويجوز بعوض في الشريعة المطهرة، ولا أحد يحرم هذا الأمر يقول إنه بعوض لا يجوز لا، بعوض يجوز تحت هذا الحد الذي حده الشارع وعليك بأقوال أهل العلم في هذا.
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» (ج18ص22): (إذا أخرج ولي الأمر مالا من بيت المال للمسابقين بالنشاب والخيل والإبل كان ذلك جائزة باتفاق الأئمة) السباق بالخيول تعليم الناس خاصة المجاهدين يتعلمون على ركب الخيول والجمال في الجهاد ولا بأس أن يلهوا الناس الصغار والكبار بذلك فيعطى هذا الطالب جائزة وهذا المركز جائزة وهكذا في حدود الشريعة لتشجيع الناس لأنه أنت بتعطي هؤلاء طلبة حفظة القرآن جوائز لتشجيعهم على أن يحفظوا القرآن بعد ذلك، لتشجيعهم ليحفظوا السنة بعد ذلك وهذه دعوة طيبة للناس استخدمها أهل الكفر في الخارج وأهل البدع في الداخل، والأولى بها أهل السنة والجماعة أن يفعلوا ذلك لتجميع الناس لهم ويعلمونهم بعد ذلك السنة.
وأهل الكفر يفعلون هذا اللهو واللعب ثم يعلمونهم الكفر، وأهل البدع في الداخل يجمعون الناس على هذا اللهو واللعب ثم يعلمونهم البدعة، فأهل السنة أولى بذلك يجمعون الناس على هذا اللعب الشرعي ثم يعلمونهم السنة فهكذا فهذه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويقول ابن القيم -رحمه الله تعالى في «الفروسية» (ص315): (اتفقوا على جواز أكل المال بسباق الخيل والإبل والنضال)، يتناضلون بعضهم بعضا يتبارون يعني والناس يعني رمي الرماح والأسهم وأي شيء يرمى يسمى نصل وهكذا.
فهؤلاء العلماء يقولون إجماع على ذلك لكن بشرط أن يكون في حدود الشرع الروضات المراكز تعليم القرآن والأهالي بعضهم بعضا لتنشرح صدورهم ويتشجعون على العبادة ويحبون هذا الدين وهكذا المنطقة مثلا فلا بأس الجوامع مثلا المساجد يجتمعون على هذا لتشجيع الناس على الإتيان إلى المساجد ثم يدعونهم إلى تعليم القرآن الكريم والسنة النبوية وهكذا المنطقة كذلك فإن الناس يحتاجون كما بينا كثيرا إلى اللهو واللعب فلابد من تطبيق هذا الأمر.
واستدل المالكية والحنابلة كما بين الخطاب في «مواهب الجليل» (ج3 ص390)، وابن قدامة في «المغني» (ج١٣ ص106): (في السبق بالرمي على السهام في النبل والنصل إذا أطلق عند أهل العلم يراد به السهم)، لكن بعض أهل العلم أطلقوا السهم والرمي وأي شيء يعني أي سلاح يرمى يسمى النصل، وكذلك ذهب الحنفية والشافعية كما ذكر السمرقندي في «تحفة الفقهاء» (ج3 ص503)، وكذلك النووي في «روضة الطالبين» (ج10 ص350): (فذهب الحنفية والشافعية لأن كل سلاح يمكن أن يرمى به فإنه يجوز أخذ العوض عليه)، وقال إنه يعني عام فيدخل في يعني النصل هذا يدخل فيه كل سلاح يبتغي به الإصابة فلا بأس بذلك.
ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى أمر بإعداد العدة لأهل الكفر في الخارج، وأهل البدع في الداخل وكما ترون كما أن المعارك قائمة بين الدول الإسلامية في الخارج مع الكفرة كذلك قائمة دول إسلامية مع أهل البدع في داخل البلدان، فلابد من الإعداد وتعليم الجنود في رمي السلاح وغير ذلك، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يشجع الناس على ذلك، حتى لو كان بعوض لأنه حاجة، {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة} [الأنفال: 60] والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال القوة الرمي، وإنما جاز أخذ العوض على السبق السهام وغير ذلك لأنها من معاون القتال، فيقاس عليها غيرها مما يماثلها وهو أشد نكاية منها.
ويقول الشيخ الألوسي في «روح المعاني» (ج10 ص25): أن الآن الرمي بالنبال وما شابه ذلك يعني الآن هذا ليس فيه كبير فائدة بالنسبة للجيوش الإسلامية، فلابد على ولي الأمر أن يعلمهم على الأشياء الثقيلة التي خرجت الآن لكنه يبقى الرمي هذا في السهام وما شابه ذلك للهو اللعب للصغار حتى بعض الكبار يضعون أهدافا ثم ترمي ويتعلمون ذلك، والشيخ الالوس يبين هذا الأمر أن الرمي الآن والدفاع يكون بالبنادق والمسدسات والرشاشات والقذائف والمدافع سواء كانت ثابتة أو متحركة أو محمولة وكذلك بالصواريخ التي تطلق من محطات أرضية إلى أهداف قريبة أو بعيدة عن طريق كذلك الطائرات والغواصات وغير ذلك.
الآن ولى الأمر يعلم يعني المسلمين في البلد بهذه للنكاية بالعدو في الدخل والخارج، والله سبحانه وتعالى له سنن يعني أهل الكفر ما يقمعون إلا هكذا وإلا ما يسكتون على المسلمين، لا بد من إظهار القوة قوة المسلمين في كل بلد ويجتمعون على ذلك فيخافون، والله سبحانه وتعالى يقذف في قلوبهم الرعب فيخافون، كذلك أهل البدع في الداخل لهم قوة لهم أسلحة، وولي الأمر يعلم المسلمين على هذه الأسلحة الثقيلة، ولذلك يخافون المبتدعة في الداخل ما يتجرئون أن يقتلون مسلما أو يتعدون على المسلمين أو على بلد مسلم يخافون فلابد من إظهار هذا.
ويري ولي الأمر الناس كيف جيشه يطلقون ومتدربون على هذه الأسلحة الثقيلة هذه كلها من سنن يعني من سنن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلذلك في حدود ذلك فيجوز أن يكون بعوض، وبين الألوسي في «روح المعاني» (ج10 ص25): (فلابد النكاية بأهل الكفر في الخارج وأهل الضلال في الداخل ويتعين على أئمة المسلمين بحماية دين وبلدان المسلمين بتعليم الجيوش على هذه الأسلحة الثقيلة»، وهذا ظاهر لكم وهذا يعني ما عندنا في أحكام الرمي، ولعل الدرس القادم نبين الأحاديث الضعيفة في الرمي ثم ننتقل بعد ذلك اللعب في الحراب.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.