الرئيسية / الشرح الكبير على بلوغ المرام / الجزء (30) الشرح الكبير على بلوغ المرام: مسائل مهمة من حديث "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم..."
2024-12-27

الجزء (30) الشرح الكبير على بلوغ المرام: مسائل مهمة من حديث "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم..."
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وأخذنا فوائد من كتاب شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ولعل نتكلم عن المسائل التي تخص هذا الموضوع، وهي مسألة نجاسة الكلب، فعندنا المسألة الأولى: جسد الكلب، والسبع لا يخفى عليكم يطلق على الأسود والنمور وكذلك الكلب، والكلب واحد الكلاب، وقد غلب الكلب على النوع، وهذا النوع النوع النابح وهو معروف.
ومراد الفقهاء هنا إذا أطلقوا الكلب هو النابح، ولا يخفى عليكم الأسود وكذا ما ينبحون، لكن المراد هنا بالكلب هو النابح، وللسباع مسائل خاصة ما تخصنا هنا، وسوف نتكلم عن الكلب فقط، وفي اللغة يعني بين ابن منظور في لسان العرب مسألة السبع والكلب كذلك، وأن المراد هنا النوع النابح، فجسد الكلب الحي نجس سواء كان معلم أو غير معلم، فجسد الكلب كله نجس، وبيأتي عن الشعر بعد ذلك.
الشعر طاهر، شعر الكلب الذي فوق اللحم وفوق الجلد فهذا طاهر، وبيأتي الكلام عليه بعد ذلك، أما بالنسبة للحم والعظام والحليب للأنثى وغير ذلك من الأجزاء التي في الكلب كلها نجسة، فالكلب كله نجس، سواء كان معلم أو غير معلم، يعني: المعلم الذي يكون للصيد، أو مثلا يكون للحراسة، فهذا كذلك نجس، ونجاسة الكلب كلها ذهب إليها الحنفية والشافعية والحنابلة، وعليه الإمام أبو عبيد، والإمام الأوزاعي، والإمام ابن راهويه وغيرهم.
وبين ذلك النووي في «المجموع»، وكذلك ابن قدامة في «المغني»، وابن حجر في «فتح الباري»، والشوكاني في «نيل الأوطار» وغيرهم، وأنا أختصر هنا مسألة المراجع، ومسألة كذا، كتابيا سوف يكون هذا الشرح كتابيا وبيكون شرح وافي، فإذن هؤلاء العلماء كلهم ذهبوا إلى نجاسة الكلب سواء كان معلم للصيد أو غير معلم الذي يكون مثلا في المناطق أو أي مكان، فهذا الكلب كله نجس، وهذا هو الصحيح.
وبين شيخنا كذلك الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح بلوغ المرام أنه نجس، وكذلك الشيخ ابن باز وغيرهم من أهل العلم، بينوا أنه نجس، وهو الراجح؛ لأن في بعض العلماء في عدد من العلماء يقولون إن الكلب كله طاهر فهمتم، وهؤلاء المالكية يقولون: إن الكلب طاهر، ولا يوجد دليل على نجاسة الكلب، لكن هذا القول ليس بصحيح والصحيح أن الكلب كله نجس، وبينا الدليل وهو حديث أبي هريرة الذي عندكم: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب».
والنبي صلى الله عليه وسلم أمر يقولون الذين قالوا بنجاسة الكلب أمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات، وهذا يدل على أن لعاب الكلب نجس، فبقية بدن الكلب من باب أولى، أن بدنه كله نجس، وما ظهرت النجاسة في لعاب الكلب إلا بسبب جسمه؛ لأن اللعاب هذا يختلط مع الجراثيم التي في المعدة، وبسبب ما يأكل من الأشياء العفنة والقاذورات، وأشياء النجسة، فلذلك تكونت النجاسة في جسمه بسبب هذا الأمر.
فإذا كان ولوغ الكلب اللعاب هذا نجس، فجسمه من باب أولى؛ لأن النجاسة خرجت بسبب هذا الجسم، وما يأكل من القاذورات والأشياء التي لا تخفى عليكم، وهذا يدل على أن جسد الكلب نجس، وهذا الذي بينه الخطابي في معالم السنن والنووي في شرح صحيح مسلم، وكذلك في المجموع، وابن قدامة في المغني وغيرهم من أهل العلم الذي بينوا نجاسة الكلب، والله سبحانه وتعالىٰ كذلك عن طريق السنة، تعبدنا الله سبحانه وتعالىٰ بهذا الأمر، وأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه إذا ولغ الكلب أن نغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، وهذا أمر تعبدي.
والتعبدي ما لا يعقل معناه، إذا أمر الله سبحانه وتعالىٰ بشيء، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو لم نعلم بالحكمة فاعلم أنه خير، وإذا لم نعلم بالحكمة لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك فنفعل علمنا الحكمة أو لا وهذا يسمى الأمر التعبدي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بذلك والتعبدي ما لا يعقل معناه ولا يفعل إلا بإذن الشارع فيه هذا هو الأمر التعبدي كما بين ذلك الشاطبي في «الموافقات»، فهذا الآن الأمر الأول أن الكلب كله نجس، إلا الشعر بيأتي الكلام عليه.
والذين قالوا بطهارة الكلب فبينوا في ذلك أحاديث مثل يعني باختصار مثل حديث ابن عمر كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشوا شيئا من ذلك، أخرجه البخاري في «صحيحه»، فبول الكلاب أو غير ذلك كان الناس يعني أماكنهم مناطقهم كلها تراب أصلا، ولا حاجة للناس أن يرشوا مثلا الماء مثل هذه الأماكن والهواء والشمس يدخل على البيوت، يدخل على مسجد الرسول، وإلى آخر، فالشمس والهواء وغير ذلك والغبار يأتي على هذا البول، فيطهر هذه الأرض.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين الأمر العام هذا الذي يبول الكلب وغيره في التراب أو في المناطق؛ لأن هذه الأمور العامة يشق على الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمور التي تكون خاصة مثل شرب الناس في الأواني، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهر هذا الإناء، وهذه الأواني لأنها خاصة، أما هذه الأشياء العامة فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم فيها؛ لأنها أمور معروفة، ويعلم الناس أن هذه النجاسات تزال أصلا من طريق الغبار، التراب، الشمس، الهواء، وإلى آخره.
وكذلك يعني استدلوا بقوله سبحانه وتعالىٰ: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾ [المائدة:4]، قالوا: ففيه إباحة الأكل مما امسكت الكلاب علينا دون أمر غسل المكان الذي أمسكت به الصيد، وهذا بينا أن هذا الأمر معفو من الشارع، وبينا هذا من كلام شيخنا رحمه الله تعالى في شرحه لبلوغ المرام، فالكلام على الذي لم يرخص فيه الشارع، أما الصيد؛ لأنه ضرورة، والناس يحتاجون إلى الصيد، ولكي يأكلون، فالله سبحانه وتعالىٰ رخص بمثل هذه الأمور أشياء كثيرة، مثل الميتة.
الميتة حرام، لكن إذا احتاج للضرورة أكل منها؛ لأن الناس يحتاجون للميتة أحيانا، وأناس دون أناس، فلذلك بمثل هذه الأمور يعفو الله سبحانه وتعالىٰ عن الناس، رغم أن لماذا الله سبحانه وتعالىٰ منع أكل الميتة؟ لأن يتضرر الناس بسبب الأمراض والجراثيم، مع هذا لو أكل صاحب الضرورة الله سبحانه وتعالىٰ يعفو عنه ويرفع عنه المرض.
فلذلك فيجوز، وبينا عن مسألة هذا يعني الصيد، وبيأتي الكلام عليه بعد ذلك، فهذا الآن الأمر الأول، وهذا نجاسة الكلب عليها الصحابة رضي الله عنهم، وبين هذا أبو هريرة رضي الله عنه، وبينا الألفاظ وكلام الأئمة في الحديث، وهذا هو المعتمد هذا الحديث، فلذلك هذا الأمر بين.
المسألة الثانية: ما دام تخص الكتاب وهي مفيدة باختصار، مسألة الصيد، يجوز الصيد بالكلب المعلم، بجميع أنواع الكلاب حتى الأسود ولا فرق بين الأبيض والأحمر والأسود وغير ذلك، فيجوز الصيد بالكلب المعلم بجميع أنواع الكلاب، حتى الأسود ولا فرق؛ لأن بعض أهل العلم حرموا صيد الكلب الأسود، وهذا ليس بصحيح؛ لأن الشارع أطلق في مسألة الكلاب ولم يستثني أي كلب لا الأسود ولا غيره؛ ولذلك هذا القول قول الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولم يستثنوا شيئا من الكلاب.
وذكر هذا النووي في «المجموع»، وكذلك ابن عابدين في «حاشيته»، والسرخسي في «المبسوط»، وكذلك ابن حجر في «فتح الباري»، وغيرهم من العلماء، فلذلك ما يستثنى شيء من الكلاب، فأي كلب يجوز به الصيد، لكن بشرط أن يعلم ويؤدب، فقبل الصيد لا بد أن يعلم هذا الكلب، وبعد ذلك بعد التدريب وبعد التمارين، وتعلمه مثلا أن يعني يرمى له مثلا الفريسة أو لحم أو كذا فيدربه صاحب الكلب هذا أن لا يأكل منه، مرة ممكن يأكل، مرة ثانية ممكن يأكل، والشخص يدربه، بعد ذلك يصيد الفريسة أو الصيد فيأتي به ولا يأكل، يكرر عليه هذا الأمر.
فإذا أتى كذا مرة هذا الكلب، ولا يأكل منه، فبعد ذلك يطلقه، ولا بد من التسمية وبيأتي الكلام على هذا؛ لأن التسمية شرط، فالشخص يسمي ويطلق بعد ذلك الكلب، فإذا صاد الصيد هذا، فيأتي به، فإذا أتى به ولم يأكل منه فيجوز أكل هذا الصيد، أما إذا أكل منه فهذا لنفسه، يعني: أن الكلب هذا انطلق ليأكل منه، فإذا أكل منه فلا يجوز؛ لأن لا بد أن يكون الصيد يأتي به للصائد هذا، هذا هو الأصل.
ولذلك الغالب الحيوانات والطيور التي تستخدم للصيد، الغالب معلمة، مدربة على هذا الأمر فلا تأكل، لا الطيور الجارحة ولا الحيوانات الجارحة، لكن إذا الجارح هذا الحيوان أو الطائر أكل فلا يجوز، لا بد أن يصطاد هذه الفريسة ويأتي بها، أو مثلا يدركها الصائد هذا مع الكلب أو مع الطير أو ما شابه ذلك، فلذلك هذه الأمور يعني بينها الله سبحانه وتعالىٰ.
ولذلك الله سبحانه وتعالىٰ يقول: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾[المائدة:4] يعني في الصيد، أما غير المعلم فلا يجوز الصيد به، ولا يجوز لو صاد، لو صاد الكلب غير المعلم فريسة فهذه حرام، ما يجوز، لو رأيت كلب أنت غير معلم اصطاد حمامة في الطريق مثلا فلا تأخذها هذه ولا يجوز أكلها؛ لأن هذا الأمر غير معفو عنه، والذي يصيده الكلب المعلم أو غير الكلب فهذا يجوز.
كذلك مثل الآن الصقر والشاهين، إذا علمت الصقر، علمت الشاهين، وغير ذلك من الجوارح الطيور، فيجوز إذا اصطاد يجوز أن تأكل هذا الصيد، بشرط ألا يأكل منه، فيكون الآن عندنا حل الصيد ليس مجرد صيد، لا بد من شروط:
أولا: عندنا أن يكون الكلب معلم، مدرب، وهذا لا بد بعد فترة، مو بيوم أو بيومين أو مثلا شهر، وبعد ذلك يطلقه، لا، لا بد هنا بيخالف هذا الكلب يعني الشروط التي وضعها الشارع، فعندنا أولا: مسألة أن يكون الكلب معلم، إذا كان غير معلم فلا يجوز أكل هذا الصيد.
الأمر الثاني: لا بد من التسمية، فيسمي ويطلق بعد ذلك الحيوان أو الطير المعلم.
الأمر الثالث: بشرط ألا يأكل منه، فإذا أكل منه فهذا حرام، الصيد حرام، فلا بد على طالب العلم يعرف أحكام الشريعة على ما هي عليه، ولا يذهب على الظاهر، وعلى عرف الناس، وعلى كثرة الناس الذي يفعلونه، فلذلك الأمور التي يصطاد بها كذلك في أمور يصطاد بها، مثل السهم، الرمح، الرصاصة، فهذه الأشياء كذلك يجوز الصيد بها، لكن بشرط أن تكون حادة.
فإذا رمى السهم أو النبل فلا بد أن يصيب الفريسة أو الصيد، والحد هذا يصيب الجسم، لماذا؟ لكي يخرج الدم.
الأمر الرابع: لا بد أن يكون الشيء حاد بالنسبة للأمور الأخرى من أنواع الصيد، وهذه من آلات الصيد، آلات الصيد: الرمح، النبل، الرصاصة، في بعض أهل العلم يعني ما يجوزون الصيد بالمسدس والبندقية وما شابه ذلك، لكن يجوز، وهي تدخل في جسم الصيد ويخرج الدم.
كذلك من آلات الصيد الحيوانات، بينا كالكلب وغيره، وكذلك من آلات الصيد الطيور، الطيور الجارحة، الحيوانات الجارحة، الطيور الجارحة، والطيور الجارحة كالصقر وكذا، هذه تسمى آلات صيد، كذلك من آلات الصيد: السهم، الرمح، والرمح بشرط أن يكون حاد، فإذا كان مثل الحجارة فلا يجوز الصيد بالحجارة؛ لأنه عريض، وليس بحاد، يعني: ما يضرب الصيد ويجرحه ويخرج الدم.
كذلك بالحديد مثلا، حديدة عريضة ضربت صيدا، ضرب صيدا ومات، فهذا الصيد لا يجوز أكله، فلا بد من الأشياء الحادة المعروفة التي أعدت للصيد، فلذلك لو رمى شخص طير وقتله بالحجارة، بالحجارة هذه، فهذا الصيد لا يجوز أكله، كل هذه الأمور بينها الشارع وبيأتي الكلام عليها، فلذلك فأكل الصيد هذا ليس بالسهل تأكله هكذا، لا بد أن تعرف هذه الشروط، كذلك الصيد هذا مو بأي صيد، أغنمه في البيت، يأخذه أبو عبد الله ويضربه بالسهم، وش له، إلا في البيت أخذها وصيده وسمى عليها وذبحها وانتهى الأمر.
يعني: الأشياء الأهلية مو بصيد هذه، يأخذوها ويبزخ فيها، فالأمر الآخر الآن أن الصيد هذا لا بد أن يكون شنو؟ وحشي، لا بد أن يكون وحشي في البراري، فهذا هو الصيد، أما الأشياء الأهلية هذه موجودة أصلا تستطيع أن تصطادها بسهولة في البيت، في الزريبة، في ما أدري شنو، تيجي تتمرن عليهم، على الغنم في الزريبة، تقول: حق الهندي يلا اطبخها بس، لا، لا هذه الأغنمة اللي صدتها هكذا حرام.
فلا بد أن يكون الصيد هذا وحشي، وطيور وحشية في البراري، فتصطاد، والأشياء هذه الموجودة في المنطقة، الغنم وغيره وهذه الأشياء كذلك، والطيور، والحمام مثلا هذه، تربي حمامه وتأكل منها أهلية هذه، تذبحها وتأكل منها بيسر، فالمقصد الصيد هذا الذي غير مقدور عليه، فهذا هو الصيد بشرط ألا يكون مقدور عليه، أما المقدور عليه فلا يسمى صيدا، فهذا بسهولة تصطاده؛ لأنه في بيتك أو في زريبتك أو كذا أو كذا، أو في المنطقة، والأمور متوفرة، مثلا الحمام، الدجاج، تلاحق الدجاجة بالنبلة والفلاتية فهذا ليس مقصود الشارع هنا.
كذلك الصيد بالفلاتية ذي اللي يسمونها المطاطة، نباط، فهذه لا يجوز الصيد بها، لماذا؟ لأنها ليست حادة، ولذلك العوام من الشباب وغيرهم يصطادون في البراري بالنبلة هذه، بالفلاتية ويأكلون رغم أنه حرام، لماذا؟ لأن هؤلاء ينطلقون للصيد بجهل، ولا يعرفون أحكام الصيد، فالذي يريد أن يصطاد:
أولا: يسأل ويتفقه عن أحكام الصيد كاملة، ويعرف الشروط والواجبات عليه، والحل منها والحرام منها، ما ينطلق هكذا؛ فلذلك كثر من العوام والأعراب والبدو ينطلقون في البراري ويصطادون على جهل، رغم في أشياء كثيرة أكلوها وهي حرام وغير معذورين وهم آثمين، ويوم القيامة حسابهم.
لا بد على الشخص ما دامه في بلد مسلمة عليه أن يسأل عن دينه، مثل الآن الذين يصلون ما يعرفون يصلون، ويتوضؤون ما يعرفون يتوضؤون، ولا يسألون عن دينهم، معرضين عن العلم الشرعي، هذا الصيد له فقه في الشريعة، وهذا اللي اختصر لكم وإلا الكلام طويل في هذا.
فلذلك لا بد أن نعرف هذه الأمور، فالجوارح تطلق على السباع والطيور، والله سبحانه وتعالىٰ يبين هذا الأمر، وهذه الآية شرحها أهل التفسير، وبينوها وهذا الآن أنا أختصر لكم، ذكروا الشروط والواجبات على الصائد هذا، وعلى الصيد، وبينوا الحل والحرام؛ فلذلك الله سبحانه وتعالىٰ يقول: ﴿يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين﴾[المائدة:4]، انظر ﴿وما علمتم من الجوارح﴾ الآن في هذه الآية بشرط أن يكون الجارح هذا معلم، مدرب، ممرن، هذا الأمر الأول.
﴿من الجوارح﴾ فهذا النص عام، أطلق الله سبحانه وتعالىٰ على الجوارح، فأي جارح تعلمه يصطاد فيجوز؛ لأن بعض أهل العلم قالوا عن الجوارح والحيوانات: لا يجوز صيد إلا الكلب، لكن الجوارح عام، لم يخصص الله سبحانه وتعالىٰ الكلب، فأي جارح تعلمه مثلا فهد مثلا من الحيوانات، تعلمه يصطاد، كذلك من الجوارح الطيور، تعلم الصقر، تعلم الشاهين يصطاد فيجوز.
لماذا؟ لأنه جارح، وهذا النص رد على الذين حرموا الصيد بالطيور، الصيد بالحيوانات غير الكلب، فلذلك ﴿مكلبين﴾ يعني مؤدبينهم، مدربينهم، والله سبحانه وتعالىٰ ذكر ﴿مكلبين﴾؛ لأن الغالب الصيد بالكلب، ﴿مكلبين﴾ يعني: بالكلاب، تصطادون بالكلاب، وغالب الناس قديما وحديثا يصطادون بالكلاب، خاصة بالكلاب السلوقية، اللي تعدو، تركض بسرعة، خفيفة، وهذا في الغالب، وكان الناس كذلك يصطادون بالطيور، بالشواهين، بالصقور، وغير ذلك.
فـ ﴿مكلبين﴾ يعني: بالكلاب، ﴿تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب﴾[المائدة:4]، هذا إنذار للناس آخر شيء، يعني: لا بد تضبطون أحكام الصيد الذي أمر الله سبحانه وتعالىٰ به؛ لأن لا بد من التقوى في اصطياد هذه الأمور، وكذلك فاعلم أن الله محاسبك على هذا الأمر؛ لأن هذه الأمور الناس بسبب جهلهم يأكلون الحرام منها، فالله سبحانه وتعالىٰ سوف يحاسبهم.
فلا بد من التعليم، والله سبحانه وتعالىٰ جوز ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾ [المائدة:4]، ولا بد من التسمية، هذه الآية بينت كل شيء للناس، لكن الناس يجهلون، ما يتفقهون، ما يسألون، وإلا كل شيء في القرآن، فهذه الآية الآن بينت أن يكون الصائد من الجوارح، من الكلاب، ومكلبين سواء الأسود وغير الأسود، فلماذا نحرم صيد الكلب الأسود؟ ولا في دليل على التحريم، يجوز، كذلك التعليم، ذكر الله سبحانه وتعالىٰ شرط أن يكون معلم، وكذلك إذا أمسك، إذا أمسك لكم ليس له، فإذا أمسك لكم فكلوا؛ لأن الله سبحانه وتعالىٰ عليكم، بين عليكم، ما قال: له، وعليكم يعني: للكلب؛ لأن الكلب أحيانا يأكل لنفسه.
فإذا أكل لنفسه فلا يجوز أكل الصيد، لكن إذا اصطاده لكم وهذا لا بد يكون من تدريب طويل، فبعد ذلك يجوز، هذا كل الأمور، التسمية ذكرها الله سبحانه وتعالىٰ، ولا بد شنو؟ ﴿واتقوا الله﴾[المائدة:4]، لا بد من التقوى في الصيد، مو بجاهل يروح يصيد، إعرابي، عامي، هؤلاء العوام يقعون في محرمات، ويأكلون من هذه الصيد وهي حرام ولا يدرون، فلا بد من التقوى، التقوى لا بد لها من علم، وإلا كيف تأتي التقوى، لا بد أن تأتي بعلم.
فلا بد من التقوى في الدين كله، كل الدين لا بد أن يتقي الله سبحانه وتعالىٰ الشخص فيه ويتعلم صلاته، صيامه، حجه، صيده، وأشياء كثيرة تكلمنا فيها، فلا بد من التقوى، لكن الآن غالب الناس ما عندهم تقوى ولا عندهم علم في الدين، خبط وخلط، فلذلك لا بد أن تعلموا هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم شرح لكم هذه الآية، والصحابة رضي الله عنهم وأهل الحديث بينوا وفسروا الشروط والأحكام في الصيد.
فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في «صحيح البخاري» ومسلم حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: أنا قوم نصيد بهذه الكلاب، شوف حتى في زمن الصحابة ما يصطادون إلا بالكلاب، هذا معروف؛ ولذلك بعض أهل العلم، أو عدد من أهل العلم قالوا: لا يجوز الصيد إلا بالكلب؛ لشهرته بذلك، لكن الله سبحانه وتعالىٰ أطلق وبين، وبين أهل العلم أنه يجوز في الجارحة الصيد من الحيوانات والطيور.
إنا قوم نصيد بهذه الكلاب، فقال: «إذا أرسلت كلابك المعلمة» مثل شروط القرآن، عندنا الإرسال، التسمية، والكلب المعلم، النبي صلى الله عليه وسلم يبين لكم كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين ويفسر ما في القرآن، فلا بد الرجوع إلى القرآن عند الحكم والرجوع إلى السنة النبوية لا بد.
الأمر الآخر: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «وذكرت اسم الله» فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين كما بين الله سبحانه وتعالىٰ، «فكل مما أمسكن عليكم» نفس القرآن، «وإن قتلن إلا أن يأكل الكلب فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه».
فإذا قتله وكان صاده لكم فكل، لكن إذا أكل منه فلا تأكل، هذا الذي الآن بينته لكم، إذا أكل فهذا الصيد حرام، فلا تأكل منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يكون الكلب صاده لنفسه، وما دام أكل اتركه، وهذا من باب سد الذريعة، «أخاف» يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمسك هذه الفريسة أو الصيد لنفسه، «وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل» وهذا أمر مهم، هذه كلها شروط النبي صلى الله عليه وسلم يذكر للناس الذين تولعوا بالصيد ويحبون الصيد، مولعين بالصيد، لا بد يقرؤون في أحكام الصيد، وهذه الآية وهذه الأحاديث ثم بعد ذلك ينطلقون، فلذلك ما يجوز.
كذلك الآن كثير من الناس يصطادون بالفخ، الفخ يعرفه أنور موسى، الفخ هذا ما يجوز الصيد به، وإذا صاد الصيد هذا حرام، لماذا؟ لأن لا بد أن تكون آلة الصيد حادة، وهذا الفخ غير حاد، والآن قديما وحديثا يصطاد الناس بهذا الفخ ويأكلون وهو حرام، حتى لو حاد الطير، فإذا مات فلا يجوز أما إذا كان حي شيء ثاني.
الأمر الآخر: أن الآن الصيد الآن أنت ضربته بالسهم، هذا الآن الطير هذا لم يمت، وعندك وقت أن تذكية يعني أن تسمي عليه وتذبحه بالسكين، فهذا الآن الصيد إذا كان حيا وعرفا يحيى الوقت، أنه يحيى وفي وقت أن تذكية مثلا، الناس ممكن أحيانا يحملون معه سكينة وأحيانا لا، فمثلا بعد البر مثلا تذهب إلى الخيمة وهو حي، وتأخذ السكينة، هذا يبي لك وقت، فإذا كان عندك وقت والطير هذا حي، بقي حيا فيجب عليك ذبحه، تذكية لا بد من التذكية، فإذا كان حيا وفي وقت عندك لذبحه ومات، هذا الصيد حرام، ما يجوز أكله، فهذا الأمر مهم.
إذا كان حيا لا بد من ذبحة تذكيته يعني، ولا بد من التسمية، بعد ذلك تذبحه بالسكين، البلعوم والمريء لا بد، فهذا الأمر، الآن لكن إذا ضربت الصيد بالسهم وبقي حيا شيئا يسيرا ما في وقت لتذكيته أو ذبحه عرفا ومات، فهذا الصيد حلال؛ لأن أصلا هذا يعتبر ميت أصلا، وإذا ضربت بالسهم ومات فيجوز أكله؛ لأنه مات في الحال، لكن أحيانا يبقى حياة يسيرة فيه، لكن يقولون أهل العلم: لا بد يكون عندك وقت لذبحه، وتكون الحياة مستقرة فيه، يعني عندك وقت لذبحه أو تأخذه إلى الخيمة أو البيت أو ما شابه ذلك مثلا، فهنا تذبحه وتأكله حلال.
لكن إذا حياته غير مستقرة، ضربته حياته غير مستقرة وما عندك وقت لذبحه ومات، فهذا الصيد حلال، وهذا يختلف عن صيد البحر، الميد وغيرها، يعني بالسهم وما شابه ذلك والأشياء المعروفة مثل المساكر المحاضر هذه، الشبك والأشياء هذه المعروفة، فهذا حين أو ماتت كلها حلال، ولا يلزم من تذكية هذه الأسماك كما لا يخفى، لو ماتت خلاص، الكلام على الأمور البرية الوحشية، فلا تختلط عليكم الأمور، تقول: شلون عن الأسماك إذا ضربناها شنو؟ باتفاق هذه من البحر، تؤكل ما تؤكل، ماتت ما ماتت، هذا كل ولا عليك، الله سبحانه وتعالىٰ أحل للناس حية ميتة، خلاص كلها.
وكذلك الكلام على الحيوانات وغير الصيد، يعني الأهلية، ما تدخل هذه الأشياء الأهلية، هذي الأهلية تصيدها أنت أصلا في بيتك، في كذا، ومتوفرة في الأسواق، الدجاج، الغنائم، الأنعام، تذهب وتأكل أو تشتري وتذبح بسهولة، الكلام على شنو؟ وهذا لأن الأمور مقدور عليها، أما الأشياء الغير مقدور عليها التي هي في البراري وهذا الكلام على الصيد وأحكام الصيد في هذه، فلا تختلط عليكم الأمور، هذه الأغنمة ما ندري حلال ولا حرام، ضربنها الحين بالسهم نحن، لا تقعد تضرب غنمكم في البيت.
فالأمور البحرية غير والأهلية غير، الكلام على الأمور البرية الوحشية، وهذا كذلك يعني في صحيح البخاري، كذلك في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم: «إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل»، يعني: لأن لكم هذا، صاد الكلب هذا لكم، فكل يعني حلال، وإن أكل فلا تأكل، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يشرح لكم هذا القرآن.
والنبي صلى الله عليه وسلم شرح للناس كل القرآن، وفسر أشياء كثيرة في القرآن؛ لأن في أناس يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء ما فسرها، لكن شرحها وانتهى الأمر، يعني: مفسرة، في شيء النبي صلى الله عليه وسلم فسره مباشرة من القرآن، يقول: معنى كذا كذا، وفي شنو؟ في الفقه والأحكام شرحها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تفسير للقرآن، شنو التفسير عندكم؟.
ولذلك ينطلقون أهل الأهواء ويفسرون بأهوائهم، النبي صلى الله عليه وسلم فسر وشرح وانتهى الأمر، والشرع هذا كله تفسير، فلماذا أنتم تفسرون؟ وتجتهدون، وتخالفون، وتؤولون بالباطل، وتحرفون القرآن والسنة، لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم شرح وفسر، وانتهى الأمر، كل شيء موجود، هذا الآن النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الأمر، لكن يبي له علم بتفهم، وإلا ما في فائدة، ما بتفهم.
ولذلك في رجل تمردغ، يبي يتيمم تمردغ في التراب في عهد الصحابة، يحيى بن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقال له: أنا تيممت هكذا، قال: صرت حمارا، فالجهلة موجودين هالحمير، لا يعرفون شيء في الأحكام ولا شيء، اللي يتمردغ الحمار، فقال: صرت حمارا هذا الصحابي، يقولون بعد هذا الصحابي قال حق: هذا حمار، بيقول بعد: ما يجوز، هذا صحابي أي واحد بيتعدى عليه خلاص راحت عليه، وبيعرفون كيف يتكلمون، يقول لك: ما يجوز، ما يعرفون شيء.
أي واحد ما يعرف في الدين يخبط ويتكلم في الدين، يقول: الدين كذا كذا، هذا حمار، وما أكثر الحمير الآن في التواصل المرئي واللي يفتون واللي عندهم دروس ودورات كثر، كلهم ما يعرفون شيء أصلا، والله سبحانه وتعالىٰ أطلق على اليهود أنهم حمير، ما يعرفون شيء، عندهم التوراة وهم حمير، وهؤلاء عندهم قرآن وحمير، نفس الشيء يعني، وبينا فسرت عمدا أنا مفسر هذه الآية، وموجودة وبينت، حتى القراء هؤلاء يقرؤون القرآن، حافظ قرآن ومشهور ويترجمون له في الإذاعات وغيره وغيره، لكن إذا أتيت له في الفقه في القرآن ما يعرف شيء، وخبط وخلاص، هذا حمار.
يعني اليهودي أعلم من هؤلاء، أحبار اليهود أعلم من هؤلاء مليون مرة ومع هذا قال عنهم الله حمير، فلذلك هذا أمر معروف، فالناس لا بد أن يزيلون عنهم هذه البلادة، والتشبه بهذا الحيوان، أخس الحيوانات الحمير ويتعلمون لكي يصيرون أوادم، على قولت العوام، لكن هذلين الآن مو بأوادم، خلهم يموتون حمير، وبيعرفون أن هؤلاء حمير، وأن ما يعقلون شيء، وبليدين وجامدين ومقلدين، ولا للأمة في أحد يبحث عن المسائل ولا شيء، بس ويعارض هكذا، ويعارضك هكذا.
المفروض الواحد يترك التقليد ويتمسك بالقرآن والسنة لا بد، لكنه يتعلم، لا بد ما يصير على كلمة هنا وكلمة هناك، أو على علم الجامعات والعلم هذا الكليات وغيره وغيره، هذه للوظيفة أصلا، مو بحق الدين أصلا، الدين اللي بيدخل فيه بيصير خطيب، بيصير إمام، بيصير واعظ، ويصير عالم، طالب علم، مفتي، لا بد يتعلم على يد أهل الحديث في هذه المجالس، وإلا بيروح يدرس في أي جامعة، وبيأتي بيقول: أنا عالم أو شيخ أو خطيب، لا لا، ولا شيء أنت، ولا تسوى فلس في ديننا أصلا، ولم يأذن الله سبحانه وتعالىٰ لك وبينت هذه الأمور.
لا بد الشخص يأذن الله له، مثلما يأذن لك ولي الأمر، ويأذن لك المسؤول، يأذن لك أبوك في أشياء وكذا، كذلك الله سبحانه وتعالىٰ لا بد يأذن لك لكي تفتي في دينه، تعلم الناس دينه كذا وكذا، وإلا لا يجوز، ولذلك أي واحد بيدخل نفسه في الدين وهو جاهل فهذا من علامات الساعة، ومأواه النار ما في شيء ثاني، فلذلك اعرف هذه الأمور.
«وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه» يعني: الكلب ما دام أكل ويكون الأكل هذا، لا بد أن نبين، الأكل هذا يكون بين، يعني: غالب الصيد راح، أكله الكلب، أو أكله هذا الجارح، فالأكل هذا لابد يكون بين حتى يكون الصيد هذا حرام، مو بأي أكله، أبو عبد الله كل لقمة، هذا ما يحرم، لا بد يكون غالب الصيد راح على الصائد، قال: أفا، حرام هذا، وهو جوعان.
الصائد هذا بعد مشكلته جوعان وفي البر، وأكل بعد الكلب أكل منه، لكن يكون الصيد هذا، الكلب أكل صيد غالبه هذا حرام، أما إذا أكل أكلة أكلتين يعني قطعة قطعتين ما يضر هذا، هذا الصيد حلال، فلا بد يعني طالب العلم يعرف كل هذه النقاط وهذه المسائل في الصيد؛ لأن الآن لو ما بينت لكم لو أكل لقمة لعندكم شنو؟ حرام، وهذه المشكلة، ولا بتسألون، فتبقى المشكلة مشكلة.
فالناس ما يسألون فتبقى الإشكالات في الدين ويقول إن الدين صعب، والدين كذا، وفي إشكالات وما أدري شنو، ولا في إشكالات ولا شيء، إشكالات في رؤوسكم أصلا أنتم، ولا في صعب ولا في مشقات ولا شيء، الدين دين يسر وخلاص وانتهى، الله بين يسر هذا الدين، أنتم أصلا صعبتم الدين، عسرتم الدين على أنفسكم وعلى الناس، الله يقول: يسر، وأنت تقول: صعب، ما يصير.
فالأمر هذا ليس من القرآن وليس من السنة، الأمر هذا من هؤلاء الجهلة الذين ينتسبون إلى الإسلام الآن، أكثرهم لا يعلمون، هكذا قال عنهم الله سبحانه وتعالىٰ، ما يعلمون أصلا، يعني يجهلون ومع هذا يخوضون في الدين، ويظنون أنهم أعلم منك، وأنهم أعلم من العلماء، تبين الآن في الثورات، في الحروب، في كذا، أن العلماء الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الفوزان وغيرهم أعلم من هؤلاء الذين خاضوا الثورات والحروب، مثل سلمان العودة وسفر والقرني وغيرهم وغيرهم، وأنهم فاشلون، وتبين للناس.
الآن الناس الكل الآن يأخذون فتاوى وينقلونها أشعار وأشياء، يشعرون في الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، إن الرجوع لهم، وهذا الذي بيناه الرجوع للعلماء، أما مثل طقات ربيع المدخلي للعلماء ونرجع للعلماء يقصد نفسه، وهو جاهل ولا يعرف شيء، تبين أن المشايخ الثلاثة: الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني أعلم منه، وتبين جهله في الحروب، وأن سفك دماء واقع ومحرمات وأباطيل وبدع وضلالات وتجهم وإرجاء، والتنازل عن الأصول، وبدع لا لها أول ولا آخر، ما فعلها الذين من قبله من دعاة الضلالة، ما في أحد قال: التنازل عن الأصول إلا هو.
ومع هذا إلى الآن في أناس ما يبون يبدعونه من المميعة الآن اللي يخالفونه، ما في سمعنا الآن واحد قال عنه مبتدع، هذا مبتدع وزنديق، ويعني حتى منهم ما أطلق عليه إلى الآن زنديق، كل هذه الأمور وما تزندق الرجل، كم من قتل في اليمن؟ وكم قتل في ليبيا؟ من الألوف المألفة من المسلمين، رجال ونساء، صغار وأطفال، وشيوخ كبار السن وغيره، وإلى الآن يخوض في هالفتن وكثير من أتباعه الآن تركوه وتبرأوا من هذه الأمور، وتبين لهم أن عنده تنظيم سري وأن يسفك هذا الرجل الدماء، وتلطخت يده بالدماء وغيره توهم مستيقظين.
أهل العلم من أهل السنة بينوا أمر هذا الرجل من أكثر من 12 سنة ونهوا أمره، وقالوا عنه: مبتدع ضال مرجئ، هؤلاء ما تركوا، بقوا معاه الآن مستيقظين أن الرجل عنده إرجاء وعنده تنظيم سري، ويسفك الدماء، وغيره من الضلالات، توهم، هذا أهل السنة نهوا أمره، هؤلاء لا بد أن يتوبوا توبة نصوحة ويخلصون نفسهم من القبر، ومن يوم القيامة، وهذا الرجل يرد عليه ويبين أمره وعلى هؤلاء أن يتمسكوا بمذهب السلف حقيقة مو بكلام السلف والسلف ويخالفون، ما في فائدة.
هذا الرجل يقول: السلف السلف اللي هو ربيع، ويخالف، ولذلك اعرف هذه الأمور، لا بد من معرفة الأحكام.
يقول صلى الله عليه وسلم: «وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد ووجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل»، هذه كلها شرح في الذي شرحه أهل العلم، فالآن أنت أطلقت كلبك للصيد، اختلط الآن مع كلاب آخرين، ما تدري الآن هل كلبك صاد أو لا، أو الكلاب الأخرى؛ لأن ممكن أنت تطلق الكلب، في كلاب غيره معلمه موجود في البر، اختلطت مع كلبك هنا لا تأكل؛ لأن يغلب الظن على أنها شنو؟ أن الكلاب هذه هي اصطادت هذا.
فلذلك هذا أمر مهم، إذا اختلطت كلاب مع كلبك فلا تأكل هذا الصيد؛ لأنه حرام، لا بد أن يكون كلبك منفرد بالصيد، وهذه الكلاب غير معلمه ولم يسمى عندما أرسلت على الصيد، كذلك أمر مهم بين النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو وجدته بعد يوم أو يومين وبقي، يعني: ما تعفن مثلا، ليس به إلا أثر سهمك، لا بد أثر سهمك موجود، كيف تعرف هذا؟ وجود سهمك بقربه، ممكن ضربه السهم ووقع السهم بالقرب من هذا الحيوان أو هذا الصيد، فهنا هذا الأثر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «فكل».
أما إذا ما وجدت أثر سهمك ولا سهمك ولا كذا، ممكن في الليل، قبل يعني ما في أنوار وممكن بعض الأماكن في إفريقيا وغيرها، ممكن أن ما في أنوار أو شيء، فما يجد هذا الصيد، ما يشوفه، فبعد ذلك يراه في النهار اليوم الثاني، فهنا إذا كان سهمك موجود تعرفه، فهذا أثر السهم، فهنا تأكل، وإلا وجدت الصيد ما فيه لا سهمك ولا شفت شيء، فلا يجوز أكل هذه الفريسة، «وإن وقع في الماء فلا تأكل» فإذا وقع الصيد هذا في الماء فلا تأكل؛ لأن ممكن أن ضربه شيئا وسقط وقتله الماء، مات بسبب الغرق، فلا يجوز أكله.
فلا بد أن هذا الصيد يقعه السهم نفسه، سهمك، ويكون في البر لا في الماء؛ لأن يحتمل أنه حي ومات بسبب الماء، فلا يجوز، فلا بد يعني الأشياء التي تقتل الصيد خاصة بك، ولعل إن شاء الله يعني نكمل الدرس القادم إن شاء الله.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.