القائمة الرئيسة
الرئيسية / الشرح الكبير على بلوغ المرام / الجزء (24) الشرح الكبير على بلوغ المرام: تخريج أحاديث ولوغ الكلب وتبيين الألفاظ الصحيحة من المنكرة

2024-12-25

صورة 1
الجزء (24) الشرح الكبير على بلوغ المرام: تخريج أحاديث ولوغ الكلب وتبيين الألفاظ الصحيحة من المنكرة

المتن:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب». أخرجه مسلم.

وفي لفظ له: «فليرقه».

وللترمذي: «أخراهن، أو أولاهن بالتراب».

الشرح

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فهذا حديث أبي هريرة في ولوغ الكلب، يعني في شرب الكلب، وبيأتي تفصيل ذلك في الكلام على فقه الحديث، وهذا الحديث كما عندكم في الكتاب في بلوغ المرام: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب»، وكما ترون في الحديث الولوغ «إذا ولغ فيه الكلب» وهذا الحديث كما أخرجه مسلم كذلك أخرجه البخاري وغيره، بيأتي تفصيل هذا، وألفاظ هذا الحديث كثيرة؛ ولذلك كما سوف يأتي اختلف العلماء الفقهاء المتأخرين في هذا الأمر؛ بسبب أن عدد من العلماء الفقهاء لم يعرفوا علل هذا الحديث.

فظنوا أن الحديث رواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم، وأصحاب السنن، وظنوا أن ألفاظ الحديث كلها صحيحة؛ ولذلك منهم من قال: يغسل سبع مرات في الأولى بالتراب، ومنهم من ذهب إلى أخراهن بالتراب، ومنهم من قال في الثامنة؛ لأن في رواية الثامنة، ومنهم في السابعة؛ لأن في رواية في السابعة، وبيأتي أن هذه الروايات شاذة والصحيح فيها: «أولاهن بالتراب»، وهناك ألفاظ بيأتي الكلام عليها؛ ولذلك اتفق الصحابة رضي الله عنهم على غسل إذا ولغ الكلب في الإناء في الأولى، والبقية كلها روايات شاذة وليست بصحيحة ويكون بالإجماع، فليس لنا بهذه الخلافيات عند المتأخرين بسبب أنه ما عندهم شيء في العلل، فيقعون في هذه الأحاديث الضعيفة ويختلفون.

وتكون أحكام ليست من النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون أحكام ليست من الدين أصلا حتى لو قال بها بعض أهل العلم؛ فلذلك على طالب الحديث أن يعرف هذه الأمور جيدا، لماذا؟ لكي يتعبد الله على علم، وعلى بينة، وأن فعلا الأمر الذي يتعبد هو من قول النبي أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الإمام مسلم ذكر في صحيحه روايات.

فعندنا رواية علي بن مسهر قال: أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه» هذه ندعها إلى الدرس القادم، «فليرقه» هذه نتركها للدرس القادم، كذلك هذه شاذة وإن كانت في صحيح مسلم، «ثم ليغسله سبع مرات» فالآن عندنا الأصل في هذا «إذا ولغ» كلمة إذا ولغ، نضبط أن الحديث الآن صحيح، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا ولغ».

ولفظ «إذا ولغ» كل الحفاظ على إثبات هذا اللفظ، لم يختلف ولا واحد منهم الأثبات، الرواية الثانية عند مسلم في صحيحه من طريق محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش، إسماعيل هذا من الثقات والحفاظ، ماذا فعل؟ عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح ولم يقل: «فليرقه».

الآن الرواية الأولى رواية علي «فليرقه» ذكر، إسماعيل بن زكريا لم يأتي بهذا اللفظه، رغم أن الراوية الأولى في صحيح مسلم، والرواية الثانية في صحيح مسلم، فالرواية الثانية تعل الرواية الأولى، وبيأتي الكلام عليها، الآن نحن نمسك شنهو عندنا؟ لفظ «ولغ الكلب» حتى إسماعيل يقول: «ولغ الكلب» كلها من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم؛ لكي نضبط ألفاظ النبي؛ لأن كما قلت لكم أنا أقرأ في شروح بلوغ المرام الذي صححوا والذين خرجوا بلوغ المرام، يصححون هذه الألفاظ رغم أنها ألفاظ شاذة ولا يدرون إلا البعض تكلم، لكنه ما تكلم بالتفصيل في أشياء تركها وصححها.

وفي الحقيقة هذا الحديث فيه أغلاط وألفاظ ما يقول بها النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل، ولذلك أهل الحديث يشغلون عقولهم في الأحاديث أو في الأحكام أو في الدين أو في الدعوة، أو في الأصول والفروع، وينظرون ويقرؤون ويشغلون مخوخهم، فلذلك يدركون الأشياء، الآن لو أتينا إلى «فليرقه» الآن إذا رأيت أنت الكلب يشرب من إناء لك؟ ماذا بتفعل به تسكبه، يعني كما يقولون في البحرين بتكته، طبيعي، فمستحيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيء والناس يعرفونه؛ لأنه أكيد يعني ما في كلام، فلا حاجة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اسكب هذا الماء.

النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء العرفية ما يبينها؛ لأنها معروفة عند الناس، النبي يريد يبين للناس ماذا؟ الأحكام، الحكم شنهو؟ «إذا ولغ» أحكام الولوغ الآن، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين للناس أحكام ولوغ الكلب، أما الإهراق هذا أو غيره، النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلم عنه، فلذلك هذه الزيادة نأتي عليها بعد ذلك.

الآن عندنا رواية يحيى بن يحيى في صحيح مسلم كذلك، قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات»، الآن شنو يظهر لك الآن؟ لفظ «إذا شرب الكلب» شرب شنو؟ شاذة تعلم أن هذا الأمر، ليش؟ أنت جمعت الطرق وجمعت الألفاظ، النبي صلى الله عليه وسلم بين الولوغ، ولماذا بين الولوغ؟ لأن العرب إذا شرب الكلب ما يقولون شرب، ولغ، فالنبي صلى الله عليه وسلم، جميع الرواة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لماذا؟ لأن معنى الولوغ الشرب، فلا حاجة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا: إذا شرب.

شرب شاذة، ويكون المتن هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غلط من الراوي، فالآن ابن مسهر، وإسماعيل بن زكريا، يخالفون يحيى بن يحيى في ذكره: إذا شرب، والصحيح «إذا ولغ»، وعندنا الرواية هي الأصل في هذا الأمر، وهذه الرواية هي التي رواها الإمام البخاري، واعرض عما تبقى من الروايات، لماذا؟ لما فيها من الغلط، فهذه الرواية رواية إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طهور» ويجوز أن تقول: «طهور» بضم الطاء وفتح الطاء تقول: «طهور» أو «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب».

الآن عندنا هشام بن حسان من أصحاب ابن سيرين وهو من أحفظ الناس وأثبت الناس في ابن سيرين، ما يكاد أن يخطئ، ولذلك ذكر ماذا؟ «إذا ولغ» ولم يذكر «إذا شرب»، ولم يذكر كذلك «إحداهن بالتراب» ولم يذكر شنو؟ الثامنة بالتراب، ولم يذكر السابعة بالتراب، ولم يذكر أخراهن بالتراب، وهشام بن حسان من أثبت الناس، وكذلك أضف عليه بقية الرواة، ولم يذكر إذا شرب، فيتبين إن شرب هذه شاذة، وكذلك الروايات الأخرى؛ ولأن في روايات في روايات الثامنة بالتراب، وفي رواية السابعة بالتراب، وفي رواية إحداهن، لا في الأولى ولا في الأخيرة ولا في أي واحدة، يعني تغسل بالتراب مثلا ثلاث مرات بالماء، الرابعة عندهم بعض أهل العلم بالتراب، والباقي بالتراب، وهذا كله غلط.

وهذا بسبب يعني الفقه الآن ينتشر بالغلط من المذهبيين والحزبيين بهذه الأحاديث المنكرة والباطلة والضعيفة، وكما قال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، يقول: ما يكاد واعظ أو خطيب أو شيخ يذكر أشياء إلا أتى بالأحاديث الضعيفة، ما يفلت، وهذا بسبب اعتماده على نفسه، حتى لو كنت أنت فقيه، حتى لو كنت شيخ، حتى لو كنت مثلا دكتور، نقول: يزعم أنه بعد تعرف، وما بالك بالمتعالمين، فما يعتمد الشخص على نفسه، لا بد الرجوع إلى أهل الحديث في هذه الأمور، ما يشرح هكذا بس.

طول عمره يشرح بالأحاديث الضعيفة والمنكرة ولا يرجع ولا يدري، فلذلك لا بد من معرفة هذا الأمر، الآن عندنا رواية معمر الأزدي عن همام بن منبه، قال: حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات» انظر الآن الرواة كلهم: «إذا ولغ الكلب» فالولوغ اللفظ هو الصحيح في الحديث، كذلك يتبين لكم أن يغسله سبع مرات.

الألفاظ الآن اللي نذكرها كلها شنو؟ «سبع مرات» يعني الرواة اجتمعوا على هذا، ما قال: أولهن، ولا في أثناءهن، ولا أخراهن، ولا في السابعة، ولا في الثامنة، طيب كل الروايات سبع مرات مبهمة، الصحيح «أولاهن بالتراب».

أولا: وهذا أعدل، «أولاهن بالتراب» أعدل، لماذا؟ عشان أطهر؛ لأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تزول النجاسة للكلب، فأولا تبتدأ بالتراب يكون أقوى من الماء، ثم بعد ذلك تتبعه بالماء، وهذا يدل كروايات صحيحة، رواة مجتمعين جماعة على هذا الأمر، وكذلك بالعقل، أن الابتداء التراب للتطهير في الأولى، أما أن تغسله بالماء ثم في الأخير تغسله بالتراب ليس فيه كبير فائدة الآن؛ لأنك تغسل 5 مرات وما يطهر، كأنك أنت تضيع وقت، وتنشغل بأشياء.

فعندما يطهر الإناء ابتداء بعد ذلك تغسله بالماء، وبيأتي تفصيل هذا بعد ذلك، وفي اللغة العربية يقال: ولغ الكلب بشرابنا وفي شرابنا ومن شرابنا، كلها بالأحرف الجر، بشرابنا، وفي شرابنا، ومن شرابنا، فيجوز تقول هكذا.

وهنا في رواية عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي يعني معاذ قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطرف بن عبد الله يحدث عن ابن مغفل، قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب إلى أن قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة في التراب» شنو يظهر لنا الآن، الثامنة شاذة؛ لأن اتفاق الرواة كلهم على سبع مرات، الغسل سبع مرات، ويكون أولاهن بالتراب من السبع، فيكون الغسل بالماء كم؟ ست، والأولى السابعة، فكيف أتت هنا الثامنة؟ أن نغسل الإناء الثامنة بالتراب، فتعلم أن هذا غلط من الرواة، فالثامنة غير موجودة نهائيا وبيأتي الكلام عليها.

فعندنا الآن بالنسبة إذا شرب شاذة، وعندنا كذلك أخراهن شاذة، وإحداهن شاذة، والثامنة شاذة، فنبقى على ماذا؟ على «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب»، هذا اللفظ هو الصحيح، وإليك التفصيل، وذكر لكم ابن حجر عند الترمذي: «أخراهن أو أولاهن بالتراب» هذا على الشك بعد.

رواية حسان عن ابن سيرين ما في شك، سبع مرات «أولاهن بالتراب» ما في شك ولا شيء، وهنا الآن رواية الترمذي «أخراهن أو أولاهن بالتراب»، الآن في المقرر الأصول في الحديث أن الأحاديث التي ليس فيها شك قاضية على الحديث الذي فيه شك، فلا يأخذ الفقيه أو الشيخ أو طالب العلم يقول: هذا صحيح، وهذا صحيح فيحكم بهذا ويحكم بهذا، وكله سنة ما أدري شنو يقول، لا، هذه كلها غلط أصلا.

فنطرح اللي فيه الشك، الحديث واللفظ الذي فيه شك نطرحه ولا نعمل به؛ لأن المعاصرون أو عدد منهم يعملون بهذه الألفاظ الآن، ويشرحون بلوغ المرام على هذا، ويجرون الذي عندهم ويدرسون عندهم الشباب المسكين إلى الخلافيات، فيحتارون ما يعرفون، وكأن هذا الشارح يقول لهم: هذا ثبت وهذا ثبت، ويلا؛ فلذلك أن تدرس عند أهل الحديث ويطمئن قلبك، ولا في أي شكوك ولا في أي شيء من إسلامنا من هذه الأمور، هذا عدد من الفقهاء والعلماء يجتهدون، فمنهم من يخطئ ومنهم من يصيب.

وإليك تفصيل هذا الأمر:

الآن عندنا جميع الرواة، وجميع الألفاظ: «إذا ولغ» ويكون شنو؟ «أولاهن بالتراب» هذا الغسل بالتراب، وست بالماء، فلذلك اعرف هذا الأمر عشان ترتاحون، فلذلك الآن تفصيل هذه الأمور، فحديث أبي هريرة هذا أخرجه مسلم في «صحيحه»، وأبو داود في «سننه»، وعبد الرزاق في «المصنف»، وابن المنذر في «الأوسط»، والبيهقي في «السنن الكبرى»، وفي «السنن الصغرى»، وفي «الخلافيات»، وأبو نعيم في «المسند المستخرج»، وابن حزم في «المحلى بالآثار»، والحربي في «الحربيات»، والجوزجاني في «الأباطيل والمناكير»، وأبو عوانة في «المستخرج»، وابن خزيمة في «صحيحه»، وابن حبان في «صحيحه»، وابن مخلد في «حديثه»، والبزار في «المسند»، وابن الجوزي في «التحقيق في مسائل الخلاف» كلهم من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به، اللي قلنا شنو؟ الرواية الأصل رواية هشام بن حسان عن ابن سيرين، وهو أثبت الناس في ابن سيرين، وروى الحديث كما هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال: مئة في المئة، وهذه الرواية فيها «أولاهن بالتراب» فهؤلاء الآن الرواة كلهم اجتمعوا على هذا اللفظ، «أولاهن بالتراب» وفي الولوغ، ولم يقل: «شرب» ولا أي شيء.

وهذه الرواية فيها «أولاهن بالتراب» ولم يختلف عليه لا في الإسناد ولا في المتن، فمادام الآن جميع الرواة الثقات الأثبات هؤلاء اجتمعوا على شيء فالقول قولهم، فلا أحد يذهب إلى هنا وهناك، فيشرح ألفاظ منكرة، ويبني عليها أحكام في الدين وهي ليست من الدين، وهذه الرواية الصحيحة كذا مرفوعا رواه جمع من الثقات الحفاظ من أصحاب هشام بن حسان.

الآن هؤلاء الرواة كلهم اجتمعوا على شيخهم هشام بن حسان، وهؤلاء الذين رووا عن هشام بن حسان أصحابه الكبار الحفاظ يعرفون كيف يوردون الألفاظ، وهم زائدة ابن قدامة، ما وجد عليه خطأ في علم الحديث، فيحفظ حفظ ولا يكاد يخطئ في الحديث.

فروى هذا على الأصل من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر شيئا من الألفاظ الشاذة ولا المنكرة، وعندنا هم زائدة ابن قدامة، وعبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف الحافظ المعروف الإمام، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى من الحفاظ، من كبار الحفاظ هذا، وعلى الناس أن يعلموا أولادهم وبناتهم هؤلاء الأئمة، أسماء هؤلاء مو بأسماء المطربين والممثلين وما أدري كيف، ورياضيين، هالطقات هذه ما منها فائدة، أكتب هذه الأسماء وعلم أولادك هؤلاء الأئمة، هؤلاء الحفاظ، هذا فيهم البركة.

فالاقتداء بهم، أولادك يقتدون بهؤلاء، فيكونون على الدين الصحيح، وعلى معرفة من هذا الدين، وعندنا كذلك، وأبو همام الأهوازي، وإسماعيل بن علية، وعبد الله بن بكر السهمي وغيرهم، هذه كلها حفاظ ثقات، رووا عن هشام هؤلاء كلهم أصحاب هشام بن حسان، على الأصل.

فإذن الآن عندنا يتبين أن اللفظ الصحيح: «إذا ولغ الكلب» وعندنا: «سبع مرات» هذه كلها الألفاظ الصحيحة، «أولاهن بالتراب» هذا اللفظ الصحيح، وغير ذلك تقرأ هنا وهناك من الألفاظ اضرب عليها، وخالف هؤلاء الثقات سعيد بن عامر البصري، فرواه عن هشام بن حسان فأوقف الحديث على أبي هريرة، وهي رواية شاذة.

الآن الرواية الصحيحة شنو؟ المرفوعة التي بيناها، الآن سعيد بن عامر البصري هذا أوقف الحديث على أبي هريرة، يعني اللفظ هذا: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم» كذا كذا، فهذا أوقفه على أبي هريرة، يعني: من قول أبي هريرة، وهذا غلط بلا شك، غلط من سعيد بن عامر، ولا يصح ذلك؛ لأن الصحيح المرفوع.

إذن الحديث الموقوف شاذ، منكر، ولا يلتفت، ورواية الجماعة هي الصحيحة، رواية سعيد بن عامر البصري هذا ليست بشيء، ولا ينظر إليها، وهذه الرواية أخرجها الطحاوي في «مشكل الآثار»، ويتبين أن هذه الرواية الموقوفة شاذة في معرفة حال سعيد بن عامر هذا، يقول الإمام أبو حاتم عنه: وكان في حديثه بعض الغلط، فتعرف أنه غلط في هذا الحديث، ويقول الإمام البخاري: كثير الغلط، كما في العلل الكبيرة للترمذي، فالآن أبو حاتم يخطئ سعيد بن عامر، والإمام البخاري ويقولون: يأتي بأخطاء وأشياء منكرة، إذا غلط يعني منكر، وهذا الأمر واضح لو كان ضابط الحديث لانضم مع من؟ مع الجماعة، وصار مع الثقات الحفاظ الأثبات، فهو ما كان يحفظ، وكان يغلط.

وسعيد بن عامر صدوق في الحديث، ما يقوى على هؤلاء الثقات، مثلا صحح يقول: الآن يأتيك من المتعالمة والمقلدة يخرجون مثلا هذا الحديث ويقول لك: عن هذا الإسناد، لا حديث حسن موقوف، ليش؟ سعيد بن عامر صدوق بيقول لك، جاهل ما يعرف شيء، ما يعرف شيء في العلل؛ لأنها علة، فلذلك اعرف هذه الأمور، وأن ترى طقات كثير موجودة في العالم من هؤلاء، يصححون على جهل، ويحسنون على جهل، ولا يدرون، فلذلك اعرف هذا الأمر.

فإذن الآن ما نقول: والله هذا إسناده حسن، ونثبت الحديث الموقوف، لا، اضرب على الحديث الموقوف هذا، والصحيح أنه مرفوع؛ لأن ما يقوى هذا سعيد بن عامر البصري على هؤلاء الثقات، وهو منفرد، والقول قول الجماعة، فالرواية الموقوفة منكرة، والرواية المرفوعة هي الصحيحة، وهي رواية الجماعة وهي أولى بالصواب، وروي من وجه شاذ كذلك بلفظ «إذا شرب» وهي شاذة بدل «إذا ولغ»، و«إذا ولغ» هي الصحيحة، وبينا يحيى بن يحيى الليثي عن الإمام مالك في الموطأ.

وانظر الآن إلى الأمور الأخرى يتبين لك أخطاء كثيرة في الحديث ما يروى هكذا، ويشرح بدون تبيين، وهذا الحديث رواه أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا كذلك، الآن أيوب السختياني يتابع هشام بن حسان، لكن الرواة من أصحاب هشام بن حسان ضبطوا الحديث، أما الرواة عن أيوب لا، اختلفوا، وانظر لكي يتبين لك إحداهن وأخراهن وغير ذلك من الألفاظ كلها غلط، ليش صار غلط؟ اسمع.

ورواه أيوب وقد اختلف عليه، الآن حسان بن ثابت ما في خلاف، كلهم قرأت لكم الرواة ما اختلفوا عليه ولا شيء، اختلفوا على أيوب، ليش اختلفوا؟ اسمع، فرواه سفيان بن عيينة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن أو أخراهن» وفي رواية: «إحداهن بالتراب» انظر فرق بين الرواية الأولى رواية هشام بن حسان، ورواية أيوب هنا، ويروى سفيان بن عيينة عن أيوب، والخطأ كله من سفيان بن عيينة، رغم أنه إمام وحافظ، لكن ليش خطأناه؟ خالف الجماعة الذين ضبطوا «أولاهن بالتراب».

فالآن هنا كله على الشك، وهذا يتبين أن سفيان بن عيينة هنا أخطأ، وبينا أشياء في خطأ سفيان بن عيينة رغم أنه إمام، والكل يخطئ، ولا يأتينا أحد يقول: ما يخطئ، مثل خريف ربيع بس ما نبي ندخل عشان الوقت، وإلا فلذلك ولا ما عنده أنه يخطئ، وأتباعه السذج الحمير عندهم كذلك، فأي شيء يأخذون منه، فلذلك الحفاظ يخطئون ويصيبون.

فالآن «فليغسله سبع مرات أولاهن أو أخراهن» على الشك، وفي رواية «أو إحداهن بالتراب» ما يصير، مستحيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذي الكلام، الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، ويذكر ما نزل عليه من الله سبحانه وتعالى، فما يصير النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «أولاهن أو أخراهن أو إحداهن» ما يصير أصلا، فتعرف بالعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل يقول هذا الكلام، فلا نثبت شيء نقول والله: في أناس يقولون: «أولاهن بالتراب» ومنهم يقول: اختلف العلماء يقولون، وأخراهن بالتراب، وبعضهم يقول: إحداهن، ما يصير.

النبي صلى الله عليه وسلم أتى بحكم واحد، ودين واحد، ما يتعدد الحق أصلا، فلذلك بسبب أن الفقهاء ما يدركون هذه الأمور كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، فلذلك يختلفون، فإذن الآن عندنا هنا رواية: «أخراهن» ورواية: «إحداهن بالتراب» منكرة ما تصح، وهذه الرواية رواية سفيان بن عيينة أخرجها الشافعي في «الأم»، وفي «اختلاف الحديث»، وفي «المسند»، والبغوي في «شرح السنة»، والبيهقي في «السنن الكبرى»، وفي «معرفة السنن»، والحميدي في «المسند»، وأبو عوانة في «المستخرج»، وغيرهم.

والغلط هنا من سفيان، فإذا الآن عندنا هذه غلط بلا شك، ولذلك الإمام مسلم ما رواها، ولا الإمام البخاري، ليش؟ لأن رووا الرواية بدون شك، «أولاهن بالتراب» وانتهى الأمر، ولا في خلاف ولا نذكر خلافيات، ولا أي شيء، تعال، ولغ الكلب في إناءك؟ أغسل الإناء الأولى بالتراب، والباقي بالماء وانتهى الأمر، ولا قيل ولا قال ولا شيء، ريحوا نفسكم.

فلذلك هذا الآن رواية سفيان بن عيينة، هذه الرواية الأولى، وقد اختلف على أيوب، الرواية الثانية عن أيوب، ورواه معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أولاهن بالتراب» على شنهو؟ على الأصل، فالقول قول معمر هنا، ليش؟ وافق الجماعة، وافق الثقات الحفاظ وانتهى الأمر، ولا نقول: إسناده صحيح ولا شيء.

الآن في بعض هؤلاء المحققين الآن مصححين رواية سفيان يلا، ليش؟ يقولون: لأن يقولون السند كله ثقات، ما يصير الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «أولاهن وأخراهن وإحداهن» فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، ما يذكر إلا ما ثبت في الدين، ما يذكر على الشك، وتريد تسمع أضرب على التواصل المرئي هذا، واسمع شرح الحديث ترى العجب العجاب من الشارحين، وخاصة مال الجامعات الدكاترة، خلط وخبط، ما في خلط ولا خبط في ديننا، هذا في دينكم خبط وخلط، في فقههم.

أما ديننا على هذا الأصل، الآن رواية معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا وفي «أولاهن بالتراب» بغير شك مثل لفظ هشام بن حسان عن محمد بن سيرين، وهذه الرواية أخرجها عبد الرزاق في المصنف، فالرواية هذه عن أيوب الآن هي الصحيحة، «أولاهن»، الآن أيوب وافق هشام بن حسان على رواية شنو؟ أولاهن، أكا عندكم ثقات، ما تعرفون اسألوا، ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾[النحل:43].

والرواية كذلك أخرجها أحمد في «المسند»، والطوسي في «مختصر الأحكام»، والبزار في «المسند»، الآن عندنا رواية سفيان بن عيينة شاذة تعتبر، واسمع عن هذه الرواية، ورواه سعيد بن أبي عروبة عن أيوب وهو من أثبت الناس في أيوب، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يغسل سبع مرات، أولاهن بالتراب»، يعني خلاص، يعني رواية الجماعة هي الصحيحة.

الآن حتى سعيد بن أبي عروبة هذا الحافظ يبين هذا الأمر ويوافق الرواة الثقات عن هشام بن حسام «أولاهن بالتراب»، هذه رواية أخرجها البزار في المسند، وهذه الرواية من طريق محمد بن جعفر وهو غندر من أحفظ الناس في علم الحديث والروايات، خاصة عن شعبة عن سعيد بن أبي عروبة به، فلذلك هذا يتبين لنا أن رواية ابن عيينة شاذة، «أخراهن أو إحداهن بالتراب».

ورواه عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا بنفس اللفظ، ويتبين أن الآن عندنا من عيينة خالف الثقات فروايته شاذة، وكذلك الآن عندنا ورواه عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب والسنور مرة» والسنور يعني القطة، فلذلك الآن شنو نعرف الآن؟ شنهو الشاذ هنا؟ السنور.

ولذلك بعض أهل العلم قالوا: حتى السنور، سئر السنور بعد يغسل بالتراب، يلا من هذه الرواية الشاذة المنكرة، والسنور ماله دخل نهائيا في حديث الكلب، شلون دخل؟ شلون دخل هذا اللفظ وهذه الرواية دخلت، الآن عندنا «إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» هذا الصحيح.

الآن هذه الرواية من طريق عبد الوارث: «أولاهن أو أخراهن» أخراهن منكرة، «والسنور مرة» يعني تغسل بالتراب، فهذه الرواية أخرجها البيهقي في السنن الكبرى من طريق محمد بن عمر عن عبد الوارث بن سعيد به، محمد بن عمر ثقة لكنه خالف الثقات فأخطأ فأدرج كلمة السنور في المرفوع، كيف عرفنا؟ خالف الثقات، الثقات ما يبوا شيء اسمه السنور ولا قطة ولا شيء، فلذلك هذه اللفظة منكرة السنور اللي هي الهرة، ويقال: الهر، يا أبا هر، قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة.

فالهرة والسنور والهر معنى واحد، فإذا الآن محمد بن عمر هذا خالف الثقات، فالرواية السنور منكرة، وأخراهن منكرة، وأنت ترى الآن الألفاظ اللي تخالف الثقات كلها يروون من هم؟ اللي يخطئون ويغلطون في الحديث، والمحفوظ عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفا، فمن الذي الآن أدرج السنور؟ من؟ أبو هريرة، فأبو هريرة روى الحديث، وذكر ولوغ الكلب وأدرج شنهو؟ والسنور.

وبيتضح الآن الروايات الثانية أن هذا من كلام من؟ كلام أبي هريرة، وأبو هريرة أدرج كلمة السنور والهر والهرة في هذا الحديث، والهرة ما لها شغلة في هذا الحديث، ومثل هذا أخذنا في علوم الحديث في الدرس الذي سلف، يدخل حديث على حديث، وهذا يكون من الراوي محمد بن عمر فأوقف الحديث، لكن انظر الثقات الآن بينوا هذا بيانا شافيا، أن كلمة السنور المدرجة من قول أبي هريرة، كيف تعرف؟ لا بد تجمع الألفاظ، استمع.

يقول البيهقي في «السنن الكبرى»: وغلط فيه محمد بن عمر، فرواه عن عبد الوارث عن أيوب مدرجا في الحديث المرفوع، فالغلط ممن؟ من محمد بن عمر، خالف الثقات، وأي واحد أصلا ينفرد لا تسأل عنه وعن حديثه، لماذا؟ إذا أنت جمعت الطرق والرواة وعندك الآن الكفة اليمنى رواة كثر على لفظ واحد، شذ واحد لا تسأل عنه.

الآن المشكلة في المتعالمين وهالطقات اللي يشتغلون في علم الحديث ما يعرفون هذه الأمور، فيصححون؛ لأن محمد بن عمر عندهم ثقة، بس خلاص انتهى الأمر عند المتعالمين، كطقات الردادي والعطاوي هؤلاء، وعبدالمحسن العباد يقول لك: عالم بعلم الحديث والسنة، طافت عليه أحاديث لا لها أول ولا آخر، هذا يدل على غفلته، وأنه رجل يلقن في علم الحديث، وطوام لا لها أول ولا آخر عنده.

فلذلك لا بد تعرف هذه الأمور جيدا، فهذا قول البيهقي: يعل الحديث، حديث السنور بالوقف، وأن الحديث المرفوع هو الصحيح، ولا يكون كذلك أحيانا إذا قيل لك: الحديث المرفوع هو الصحيح، والموقوف معلول، أو مثلا يصححون الموقوف لا يكون هذا الموقوف صحيح ويعمل به مثل الجهلة هؤلاء كذلك المتعالمين، ماذا يقولون؟ نثبت المرفوع والموقوف، فيفلتون الموقوف كذلك، ويقول لك: هذا قول صحابي وله حكم الرفع، يلا وانتهى الأمر عندهم، ما يصير حكم الرفع، كيف يكون حكم الرفع وهو الآن معلول.

فإذا أعلت الرواية الموقوفة برواية المرفوعة فلا ينظر إلى الرواية الموقوفة نهائيا، لماذا؟ لأن هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف تثبت شيء خلاف قول الرسول من قول صحابي مثلا؟ فهؤلاء ترى مجانين، ولذلك خل يخرجون المجانين الآن الموجودين في المستشفى ويحطون هذا بدالهم ويعالجونهم؛ لأنهم يقولوا ما في سرير، فلذلك اعرف هذه الأمور جيدا أنت، ترى كثر مجانين.

كما قال ابن بطة في الإبانة الكبرى: ما أكثر المجانين يقول عندنا، ما بالك في زماننا، هذا في زمانه ما أكثر المجانين الذي يفتون، ما بالك في ذي الزمان الآن، أي مجانين، وهكذا قال الذهبي في «المهذب»، أعل الذهبي الروايات الموقوفة بالمرفوعة وانتهى، ولا يقال: والله هذا قول صحابي ونأخذ منه وهذا فقه صحابي، وله حكم الرفع ما أدري كيف، هذه مشكلة.

الآن هذه رواية محمد بن عمر بذكر السنور، صرنا مصريين اليوم يقول: سنور، وخالفه إبراهيم بن الحجاج فرواه عن عبد الوارث به موقوفا ولم يذكر السنور، وإبراهيم الحجاج أحفظ من محمد بن عمر، ولم يذكر السنور، أوقفه ولم يذكر السنور، يعني: حتى لو قلنا: من قول أبي هريرة فأبو هريرة رضي الله عنه لم يذكر السنور، ذكر ولوغ الكلب وأولاهن بالتراب، فهو موافق شنهو؟ أبو هريرة موافق النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نصحح ونقول والله وهذا قول أبو هريرة، مذهب أبو هريرة، كيف هذه مذاهب تحطون حق الصحابة، يقول لك: هذا مذهب، اقرأ في كتب الفقه، وهذا مذهب أبي هريرة، شنو مذهب أبي هريرة جيف عنده مذهب.

ولذلك اعرف هذه الأمور كلها منكرات، فلا بد من تصفية هذا الفقه، وتصفية الكتب من هذه المناكير والأشياء هذه، الآن أبو هريرة يوافق الرسول صلى الله عليه وسلم بولوغ الكلب وتغسل سبع مرات أولاهن بالتراب، ولا مذهب أبي هريرة ولا شيء ولا ذي، وافق الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابي إذا ذكر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون القول يعني الحديث هذا قول الصحابي وانتهى الأمر ولا ذي ولا ذاك.

وأحيانا ينقل لك رواية عن أبي هريرة أو أي صحابي يقول لك: هنا خالف هذا الصحابي روايته، ويذكر لك هذه رواية شاذة، رواية ثانية ما توافق الشرع شاذة، فتذكر الرواية التي وافق النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ورواية إبراهيم بن الحجاج هذا أخرجها أبو بكر الشافعي في مجلسه، وهذه الروايات كلها منكرة، والمرفوعة الصحيحة والموقوفة على أبي هريرة الصحيحة التي وافق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول أبي هريرة.

وبيأتي عن مسائل الفقه، ورواه معتمر بن سليمان فقد رواه عن أيوب مرة مرفوعا ومرة موقوفا، روى المرفوع عنه سوار بن عبد الله العنبري وهذا بصري، وهو ثقة كذلك، ورواه كذلك المرفوعة محمد بن أبي بكر، وهذا كذلك ثقة، كلاهما قال: حدثنا المعتمر ابن سليمان قال: سمعت أيوب يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات، أولاهن أو أخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة» هذا لفظ سوار العنبري، الآن تعرف أن هذه الرواية شاذة، ما في شك أصلا، ما في شيء في هرة ولا شيء أصلا.

الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن ولوغ الكلب وبس، لماذا؟ بيأتي عندنا الهرة من الطوافات، سؤرها طاهر، ولا يبيله لا غسل ولا شيء، حتى ممكن تشرب منه، فعادي طاهر سؤر الهرة، فلا حاجة إلى غسله في التراب، ولا شيء أصلا، يجوز تتوضأ به، والصحابة توضأوا وبيأتي الكلام، وهذا يدل على أن الشارع ما يريد يشق على الناس؛ لأن الناس في القديم عندهم الماء قليل، والماء هذا في الإناء ويمكن ما عندهم إلا هذا، والمشكلة القطاوه ذلين يدخلون البيوت عادي حتى أحين يدخلون عندنا في الشقق كل يوم ولا في المكتبة متعلقة قطوة، شو تسوي هذه.

حتى يبين لك لو الآن ولغت الهرة وأنت ما عندك إلا الماء، يعني في القديم خاصة وفي أفريقيا وما أدري شنهو، ما عندهم الماء ما مثل الخليج فبيحرمون من هذا الماء، يعني الكلب نادر، يعني ممكن يأتي نادر جدا لكن لا الهرة هذه تطوف كل مكان، تشرب من المياه وتشرب من، فلذلك هذه الأمور، يعني الدين ما يشق على الناس يبين.

فالهرة هذه ماذا لو ولغت في الماء، الماء طاهر ليس مثل شنو؟ مثل الكلب، نجاسته مغلظة بيأتي الكلام عليه، فإذن «وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة» هذا لفظ سوار العنبري، وهو الذي أخطأ في هذا.

الآن عندنا سوار هذا أخطأ، وإن كان ثقة، ما لها دخل أصلا الهرة، الكلام على ولوغ الكلب، وكذلك أتى اللفظ بالشك، «أولاهن أو أخراهن بالتراب»، الآن يبين لك خطأ سوار هذا لفظ محمد فقال: «أولاهن» بغير الشك، ولم يذكر الهرة، فالقول هنا قول محمد بن أبي بكر المقدمي وهو ثقة وضبط الحديث، فسوار قال: «أولاهن أو أخراهن بالتراب وإذا ولغت» من هنا اللفظة منكرة، اللفظة هذه منكرة.

ولفظ محمد «أولاهن» بغير شك، ولم يذكر الهرة فالقول قوله؛ لأنه لماذا وافق الثقات، وهذا الذي بينه أهل العلم بالنسبة للحديث الشاذ، رواية الثقة لمن هو أوثق منه، فالثقة هذا يخالف الثقات، فلا نصحح هذه الروايات؛ لأن بعض أهل العلم ترى صححوا هذه الرواية الهرة، وقالوا نفس الشيء، وحكموا في الدين على غسل إناء الهرة، ولا في غسل إناء الهرة ولا شيء أصلا، ولا نحكم على الناس، وإلا خاصة في القديم هذه القطاوة كثر يدخلون في حوش وفي الماء، تحصل الناس بس، منثرين قاعدين يغسلون الأواني من كثر القطاوة بالتراب، فيشق على الناس.

فلذلك هذا الأمر منكر، الرواية هذه رواية الهرة أخرجها الترمذي في «سننه»، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»، والذهبي في «تذكرة الحفاظ» وغيرهم، فالغسل من ولوغ الكلب صحيح مرفوعا، وأما الغسل من ولوغ الهرة فضعيف؛ لأنه أعل بالوقف، فلا يصح عن أبي هريرة يعني ولوغ الهرة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول إن هذا مذهب أبي هريرة، كيف مذهب أبي هريرة؟ فلذلك اعرف هذه الأمور.

وحديث ولوغ الكلب دون الهرة هذا اللي ثابت أصلا، وحديث ولوغ الكلب دون الهرة أخرجه البخاري في «صحيحه»، ومسلم في «صحيحه»، وأبو داود في «سننه»، والنسائي في «السنن الكبرى»، وفي «المجتبى»، وابن ماجة وغيرهم، فاجتماع الإمام البخاري والإمام مسلم وأصحاب السنن على ولوغ الكلب، ولم يذكر الإمام البخاري في «صحيحه»، ولا الإمام مسلم كما قرأت لكم الهرة، يعني: الإمام البخاري يعل رواية الهرة، والإمام مسلم يعل رواية الهرة، ويجي واحد من هالجهلة المتعالمة الربيعية وغيره يقول: والله الإمام مسلم ما ذكر.

أصلا أنت ما لك ذكر في علم الحديث، وش لتتكلم في علم الحديث، خلاص أعرض الإمام البخاري عن لفظ، وذكر لفظ، هذه قرينة أن الإمام البخاري يضعف ذي الحديث، في أشياء ليست في الصحيح صحيحة، وهذه التي ليس فيها خلاف من الرواة كعن الإمام البخاري في «التاريخ الكبير»، «التاريخ الأوسط»، عندك في «الأدب المفرد»، في «جزء القراءة»، في «جزء بر الوالدين»، وما شابه ذلك.

لكن هنا الآن نعلم أن الإمام البخاري يعل هذه الرواية، وإلا لو كانت صحيحة لوضعها في الصحيح، في الأصول، ونبه الإمام ابن عبد الهادي الحنبلي على أمر مهم جدا في الرد على السبكي في «الصارم المنكي» أن في أناس يقول: كثر من الجهلة في علم الحديث يرى أن الرواة كلهم ثقات ومن رجال البخاري ومسلم يقول: هذا إسناده صحيح على شرط الشيخين، أو على شرط البخاري، أو على شرط مسلم، ويقول: هذا أصلا ليس على شرطهما أصلا.

لو تدبرت الإسناد لرأيت أن هذا الراوي ذكر له استشهادا، وهذه متابعة، وهذه اللفظة يقول: صحيحة حتى لو ما ذكرها في صحيحه؛ لأن الإمام البخاري يقول: تركت أحاديث صحيحة كثيرة، ويأتي ويقول: هذا على شرط البخاري ويصحح الهرة والبرة وما أدري شنو، فلذلك اعرف هذه الأمور، كلها مناكير الآن.

فإذا عندنا الآن الهرة لم يذكرها البخاري في «صحيحه»، ولا الإمام مسلم، ويقول الترمذي بعدما رووا حديث الهرة وقد روي هذا الحديث عن غير وجه عن أبي هريرة، الأوجه الصحيحة اللي ذكرناها، هو الآن يثبت الأوجه الصحيحة اللي ذكرناها حديث هشام بن حسان، ومن رواية أيوب السختياني وغيره.

يقول: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولم يذكر فيه: «إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة» يعني الترمذي شنو يسوي الآن؟ يعل الحديث، هذا الحديث معلول عند الإمام الترمذي، ويقول البيهقي في «معرفة السنن»: حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة: «وإذا ولغ الهر غسل مرة» أدرجه بعض الرواة كما بين له هو سوار العنبري في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ولوغ الكلب ووهموا فيه، والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع، وفي ولوغ الهرة موقوف.

اسمعوا ماذا يقول البيهقي، كيف الأئمة هؤلاء ينتقدون هذه الأحاديث، يقول: ميز يعني يقول: رواة ميزوا وبينوا أن هذا شاذ هذا الراوي، يقول: ميز علي بن نصر عن قرة بن خالد عن ابن سيرين عن أبي هريرة ووافقه عليه جماعة من الثقات، فالآن الصحيح الآن الموقوف، وما في أصلا هرة ولا شيء ولا سؤر الهرة ولا أي شيء من ذلك.

ولذلك يقول: والصحيح أنه في ولوغ الكلب، ليس في ولوغ الهرة، وهذا يدل على أن البيهقي يعل الحديث، فولوغ الهرة مدرج في المرفوع، يعني في حديث ولوغ الكلب، والمحفوظ في ذلك عن أيوب وعن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفا عليه، ولوغ الهرة، فالمدرج من رواية أبي هريرة من قوله، ولم يبلغ به عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبلغ أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بسبب الرواة.

وحتى الرواية هذه الموقوفة ضعيفة أصلا وشاذة؛ لأن أبا هريرة ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر المتن مثل النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية هذه المحفوظة أخرجها عبد الرزاق في «المصنف»، وابن المنذر في «الأوسط»، والطحاوي في «مشكل الآثار»، وغيرهم.

فولوغ الهرة الآن الرواة جعلوه من رواية أبي هريرة، وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأعله الدارقطني في «العلل» بقوله: والصحيح قول من وقفه على أبي هريرة في الهرة خاصة، وهذا الآن الدارقطني يعل رواية الهرة هذه، ما تصح أصلا فكيف نجعل الهرة الآن ونحكم في الدين ونقول أن هذا حكم الله وحكم الرسول ونغسل الإناء من ولوغ الهرة، ولا في قول الله سبحانه وتعالىٰ شيء، ولا قول النبي صلى الله عليه وسلم  ولا شيء، فكيف ننشر هذه الأمور في الإذاعات وفي المساجد وفي الجامعات وغيره ونقول مثل هذا الكلام، وقال عدد من العلماء وقالوا به.

فلذلك اعرف هذا الفقه كما قال الشيخ الألباني: بلا تصفيه، ولذلك قال النووي في المجموع قوله: من ولوغ الهرة مرة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مدرج في الحديث من كلام أبي هريرة موقوفا عليه كذا قال الحفاظ، الآن الناس يسندون والعلماء يسندون للحفاظ، والأصل فيه ولوغ الكلب، فيكون مدرج، المدرج شنهو؟ ضعيف، وفي أحيانا يدرج يعني مثلا كلام من الراوي يفسر الحديث ما في بأس، لكن أن يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا، فأعلم أن أهل الحديث لهذه الألفاظ بالمرصاد.

هذه موجودة أصلا في كتبهم القدامى، الكتب القديمة موجودة، وأتتنا والكلام هذا فيه، لكن ما في أحد يبحث إلا من رحم الله سبحانه وتعالىٰ، وكذلك حتى اللي يبحثون بعضهم في أشياء هكذا لا بد يرجع حق التقليد، ما يجوز مثل العوام يقول: هذا ما يجوز، لازم التقليد، ويقول البيهقي في «الخلافيات» عن لفظ السنور مرة: فهو في السنور من قول أبي هريرة فغلط فيه بعض الرواة، فأدرجه في الحديث، وقد بينه قرة بن خالد عن ابن سيرين بيانا شافيا، انظر على هالبيان الشافي وهذه المقلدة ما كشفوا هذه الأمور، لي متى بيكشفون لين يموتون، فما لهم إلا يرجعون لأهل الحديث وإلا إلى الهلاك، ما تريد ترجعون كيفكم، أهل الحديث يبينون هذا الأمر، يبينون جهلكم للناس في العالم كله.

فلذلك اعرف هذا الأمر، فالراوي قرة بن خالد بين هذا الأمر، وأن هذا الأمر من قول أبي هريرة، ثم أسند الحديث هذا في الخلافيات، يعني رواية قرة، فعلى هذا الوجه رواية الحفاظ، فلا اعتبار برواية من رواه في الهرة مرفوعا، في الهرة مرفوعا ما في شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر رواية الهرة من طريق حماد بن زيد والمعتمر بن سليمان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة.

وبين هذا عند أبي داود في «السنن»، وبين أبو داود الإمام هذا الأمر، وعله في سننه بقوله: ولم يرفعاه وزاد: «وإذا ولغ الهر غسل مرة» فهذا كذلك يعل الرواية هذه، في عندكم كذلك رواية: «فاغسلوه سبع مرات، السابعة بالتراب» منكرة، كلمة السابعة بالتراب، الصحيحة شنو؟ «سبع مرات»، في فرق بين سبع مرات والسابعة بالتراب، سبع مرات هي الصحيحة، لكن السابعة بالتراب يكون الأخيرة، إذا قلنا: فتكون هذه الأولى معلولة، ما يصير، أولاهن هي الصحيحة، وهي تعل السابعة بالتراب.

كذلك الرواية الأخرى اللي عند مسلم: «الثامنة بالتراب»، فالآن عندنا الروايات المعلولة في هذا الحديث أخراهن، وإحداهن، وعندنا السابعة بالتراب، والثامنة بالتراب، والشراب، هذه كلها ألفاظ معلولة والصحيح أولاهن، وسبع مرات على الأصل، ولذلك يقول أبو داود عن السابعة بالتراب: وأما أبو صالح وأبو رزين والأعرج وثابت الأحنف، وهمام بن منبه، وأبو السدي رووه عن أبي هريرة ولم يذكروا التراب، هؤلاء أخص أصحاب أبي هريرة، ولذلك الذين يختصون بالشيخ يكونون أعلم من غيرهم، ولا يخطئون.

فلذلك هؤلاء كلها حفاظ وأئمة رووا الحديث بدون التراب، فقالوا: سبع مرات بس، السابعة بالتراب منكرة ولم يذكروها، ولذلك الآن أبو داود يعل كلمة السابعة بالتراب، فإذن عندنا الآن من غير شك، أولاهن، أما أولاهن وأخراهن بالشك منكرة، وهي رواية الأكثر والأحفظ عن ابن سيرين، ومعلوم في قواعد الحديث أن الرواية التي فيها شك، يقضي عليها بما لا شك فيه، فكيف وقد اجتمع الأكثرون والأحفظ على أولاهن، وسبع مرات، وإذا ولغ الكلب، لم يذكروا ولوغ الهرة ولا السنور، ولا أخراهن، ولا إحداهن، ولا شرب ولا شيء من ذلك.

فهذه الألفاظ منكرة، في ألفاظ ثانية نتكلم عنها في الدرس الذي بيأتي، لعل نخلي الدرس بعد هنا، بيأتي هذا بالنسبة عن الآن يكفي عن التراب الصابون والشامبو، بيأتي الكلام عليه، يجزي عن هذا؛ لأنه أشد من التراب في النظافة، فيزيل النجاسة من أصلها، وهذه من الأشياء كذلك اللي تريح الناس، لأن بعد الناس يستكرهون ممكن التراب.

فلذلك الله يسر للناس الآن الصابون والسوائل هذه.

سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الشبكة الأثرية
Powered By Emcan